responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 393

الخمسة اثنان و لصاحب الأربعة واحداً و يقسّم الباقي و هو الثلاثة بينهما نصفين، فلصاحب الخمسة ثلاثة و نصف و لصاحب الأربعة اثنان و نصف. هذا كلّه إذا كان المالان مثليّين (1) كالدراهم و الدنانير، و أمّا إذا كانا قيميّين كالثياب و الحيوان، فلا بدّ من المصالحة أو تعيين التالف بالقرعة.

[ (مسألة 21): يجوز إحداث الروشن المسمّى في العرف الحاضر بالشناشيل على الطرق النافذة]

(مسألة 21): يجوز إحداث الروشن المسمّى في العرف الحاضر بالشناشيل على الطرق النافذة و الشوارع العامّة إذا كانت عالية بحيث لم تضرّ بالمارّة، و ليس لأحد منعه حتّى صاحب الدار المقابل و إن استوعب عرض الطريق بحيث كان مانعاً عن إحداث روشن في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على‌ جداره. نعم إذا استلزم الإشراف على‌ دار الجار ففي جوازه تردّد و إشكال و إن جوّزنا مثل ذلك في تعلية البناء في ملكه، فلا يترك الاحتياط.

[ (مسألة 22): لو بنى‌ روشناً على الجادّة ثمّ انهدم أو هدم‌]

(مسألة 22): لو بنى‌ روشناً على الجادّة ثمّ انهدم أو هدم، فإن لم يكن من قصده تجديد بنائه لا مانع لأن يبني الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء و لم يحتج إلى الاستئذان من الباني الأوّل، و إلّا ففيه إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة فيما إذا هدمه ليبنيه جديداً.

[ (مسألة 23): لو أحدث شخص روشناً على الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟]

(مسألة 23): لو أحدث شخص روشناً على الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟ فيه إشكال خصوصاً في الأوّل، بل عدم الجواز فيه لا يخلو من قوّة، نعم لو كان الثاني أعلى‌ بكثير؛ بحيث لم يشغل الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الروشن الأوّل بحسب العادة من جهة التشميس و نحو ذلك لا بأس به.

[ (مسألة 24): كما يجوز إحداث الرواشن على الجادّة يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها]

(مسألة 24): كما يجوز إحداث الرواشن على الجادّة يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها؛ سواء كان له باب آخر أم لا. و كذا فتح الشبّاك و الروازن عليها و نصب الميزاب فيها، و كذا بناء ساباط عليها إذا لم يكن معتمداً على‌ حائط غيره مع عدم إذنه، و لم يكن مضرّاً بالمارّة و لو من جهة الظلمة. و لو فرض أنّه كما يضرّهم من جهة ينفعهم من جهات اخرى‌ كالوقاية عن الحرّ و البرد و التحفّظ عن الطين و غير ذلك لا يبعد الموازنة بين الجهتين فيراعى‌ ما هو الأصلح، و الأولى (2) المراجعة في ذلك إلى‌ حاكم الشرع فيتّبع نظره. و كذا يجوز إحداث (3) البالوعة للأمطار فيها مع التحفّظ عن كونها مضرّة بالمارّة. و كذا يجوز نقب سرداب تحت الجادّة مع إحكام أساسه و بنيانه و سقفه بحيث يؤمن من الثقب و الخسف و الانهدام.

______________________________
(1) إذا كان المثليّان ممّا يقبل الامتزاج كالحنطة و الزيت و امتزجا، فتلف بعضه يكون التلف بنسبة المالين؛ ففي المنّين و المنّ إذا امتزجا و تلف منّ تكون البقيّة بين المالكين تثليثاً. نعم لا يبعد جريان حكم الدرهم و الدينار فيما إذا كانا ممتازين فتلف منّ و اشتبه الأمر، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

(2) بل الظاهر عدم الجواز إلّا بإذنه.

(3) فيه إشكال و كذا في الفرع الآتي.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست