responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 384

[ (مسألة 8): يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على‌ أداء الثمن‌]

(مسألة 8): يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على‌ أداء الثمن فلو كان عاجزاً عن أدائه لا شفعة له، و إن بذل الضامن أو الرهن إلّا أن يرضى المشتري بالصبر. بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها، و لو اعتذر بأنّه في مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فإن كان في البلد ينتظر ثلاثة أيّام و إن كان في بلد آخر ينتظر بمقدار (1) يمكن بحسب العادة نقل المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيّام، فإن لم يحضر الثمن في تلك المدّة فلا شفعة له.

[ (مسألة 9): يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً]

(مسألة 9): يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً، فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشتراه من كافر. و تثبت للكافر على‌ مثله و للمسلم على الكافر.

[ (مسألة 10): تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه على البيع‌]

(مسألة 10): تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه على البيع و لو بعد زمان طويل، بل لو كان له وكيل مطلق (2) و اطّلع هو على البيع دون موكّله، له أن يأخذ بالشفعة له.

[ (مسألة 11): تثبت الشفعة للسفيه و إن لم ينفذ أخذه بها إلّا بإذن الوليّ أو إجازته‌]

(مسألة 11): تثبت الشفعة للسفيه و إن لم ينفذ أخذه بها إلّا بإذن الوليّ أو إجازته، و كذا تثبت للصبيّ و المجنون و إن كان المتولّي للأخذ بها عنهما وليّهما، نعم لو كان الوليّ هو الوصيّ ليس له ذلك إلّا مع الغبطة و المصلحة، بخلاف الأب و الجدّ فإنّه يكفي فيهما عدم المفسدة (3)، كما هو الحال في سائر التصرّفات. و لو ترك الوليّ المطالبة بالشفعة عنهما إلى‌ أن كملا، لهما أن يأخذا بها.

[ (مسألة 12): إذا كان الوليّ شريكاً مع المولّى عليه، فباع حصّته من أجنبي‌]

(مسألة 12): إذا كان الوليّ شريكاً مع المولّى عليه، فباع حصّته من أجنبي جاز (4) له أن يأخذ بالشفعة فيما باعه، و كذا الوكيل في البيع لو كان شريكاً مع موكّله فباع حصّة موكّله من أجنبي فإنّ له أن ينتزع الحصّة التي باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة.

[ (مسألة 13): الأخذ بالشفعة إمّا بالقول كأن يقول: أخذت بالشفعة، أو تملّكت الحصّة]

(مسألة 13): الأخذ بالشفعة إمّا بالقول كأن يقول: أخذت بالشفعة، أو تملّكت الحصّة، و نحو ذلك ممّا يفيد إنشاء تملّكه و انتزاع الحصّة المبيعة من المشتري لأجل ذلك الحقّ،

______________________________
(1) إذا لم يكن البلد بعيداً جدّاً يتضرّر المشتري بتأجيله.

(2) أو في الأخذ بها.

(3) لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة.

(4) محلّ إشكال في الفرعين، بل في مثل الوليّ و الوكيل المطلق لا يخلو عدم الجواز من وجه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست