responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 383

إشكال (1) فيما إذا كان ضيّقاً غير قابل للقسمة كما مرّ. و في إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر و النهر و الساقية بالاشتراك في الطريق إشكال فلا يترك الاحتياط. نعم لا يبعد إلحاق البستان و الأراضي مع اشتراك الطريق بالدار، لكنّه أيضاً لا يخلو من إشكال فلا ينبغي (2) ترك الاحتياط.

[ (مسألة 4): لو باع عرضاً و شقصاً من دار]

(مسألة 4): لو باع عرضاً و شقصاً من دار، أو باع حصّة مفروزة من دار مثلًا مع حصّة مشاعة من دار أُخرى صفقة واحدة كان للشريك الشفعة في تلك الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن، على‌ إشكال من جهة احتمال (3) أن يكون له الشفعة في المجموع بمجموع الثمن و لم يكن له التبعيض بأخذ المشاع فقط، فالأحوط للشفيع إرضاء المشتري؛ سواء أراد التبعيض أو أخذ الشفعة في المجموع، كما أنّ الأحوط للمشتري إجابته في كلّ ما أراده.

[ (مسألة 5): يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلى الأجنبي بالبيع‌]

(مسألة 5): يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلى الأجنبي بالبيع، فلو انتقلت إليه بجعله صداقاً أو فدية للخلع أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة.

[ (مسألة 6): إنّما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين فلا شفعة فيما إذا كانت بين ثلاثة و ما فوقها]

(مسألة 6): إنّما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين فلا شفعة فيما إذا كانت بين ثلاثة و ما فوقها، من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة مثلًا فكان الشفيع واحداً أو بالعكس. نعم لو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين مثلًا دفعة أو تدريجاً فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع لا مانع من الشفعة للشريك الآخر، و حينئذٍ فهل له التبعيض بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى‌ أحد المشتريين و يترك الآخر أو لا؟ وجهان بل قولان، لا يخلو أوّلهما من قوّة.

[ (مسألة 7): لو كانت الدار مشتركة بين الطلق و الوقف، و بيع الطلق‌]

(مسألة 7): لو كانت الدار مشتركة بين الطلق و الوقف، و بيع الطلق، لم يكن للموقوف عليه و لو كان واحداً و لا لوليّ الوقف شفعة، نعم لو بيع الوقف في صورة صحّة بيعه، الظاهر (4) ثبوتها لذي الطلق إلّا إذا كان الوقف على‌ أشخاص بأعيانهم و كانوا متعدّدين فإنّ فيه إشكالًا (5).

______________________________
(1) مرّ الاحتياط فيه.

(2) بل لا يترك.

(3) لا له؛ لضعفه جدّاً، بل لاحتمال قصور الأدلّة عن إثبات الشفعة فيه، لكنّه مدفوع بإطلاق بعضها.

(4) محلّ إشكال.

(5) بل الأقوى‌ عدم الثبوت حينئذٍ.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست