responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 385

و إمّا بالفعل بأن يدفع الثمن و يأخذ الحصّة المبيعة بأن يرفع المشتري يده عنها و يخلّي بين الشفيع و بينها. و مع ذلك يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولًا أو فعلًا إلّا إذا رضي المشتري بالصبر، نعم لو كان الثمن مؤجّلًا فالظاهر أنّه يجوز له (1) أن يأخذ بها و يتملّك الحصّة عاجلًا و يكون الثمن عليه إلى‌ وقته.

[ (مسألة 14): ليس للشفيع تبعيض حقّه‌]

(مسألة 14): ليس للشفيع تبعيض حقّه، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع.

[ (مسألة 15): الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد]

(مسألة 15): الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد؛ سواء كانت قيمة الشقص أقلّ أو أكثر، و لا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأُجرة الدلّال و نحوها، و لا دفع ما زاد المشتري على الثمن و تبرّع به للبائع بعد العقد. كما أنّه لو حطّ البائع بعد العقد شيئاً من الثمن ليس له تنقيص ذاك المقدار.

[ (مسألة 16): لو كان الثمن مثليّا كالذهب و الفضّة و نحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله‌]

(مسألة 16): لو كان الثمن مثليّا كالذهب و الفضّة و نحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله، و أمّا لو كان قيميّاً كالحيوان و الجواهر و الثياب و نحوها ففي ثبوت الشفعة و لزوم أداء قيمته حين البيع أو عدم ثبوتها أصلًا وجهان، بل قولان، لا يخلو أوّلهما (2) من رجحان.

[ (مسألة 17): إذا اطّلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال‌]

(مسألة 17): إذا اطّلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال و تبطل شفعته بالمماطلة و التأخير بلا داع عقلائي و عذر عقلي أو شرعي أو عادي، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر، و من الأعذار عدم اطّلاعه على البيع و إن أخبروه به إذا لم يكن المخبر ممّن يوثق به، و كذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير المطالبة بالمماطلة، بل من ذلك لو ترك الأخذ بها لتوهّمه كثرة الثمن فبان قليلًا أو كونه نقداً يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه و غير ذلك.

[ (مسألة 18): لمّا كانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع لها]

(مسألة 18): لمّا كانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع لها، بل لو رضي بالبيع من الأجنبي من أوّل الأمر أو عرض عليه شراء الحصّة فأبى‌ لم يكن له شفعة من أصلها. و في سقوطها بإقالة المتبايعين أو ردّ المشتري إلى البائع بعيب أو غيره وجه وجيه.

______________________________
(1) كما أنّه يجوز له الأخذ بها و إعطاء الثمن عاجلًا و التأخير في الأخذ و الإعطاء إلى‌ وقته، لكن الأحوط الأخذ عاجلًا.

(2) بل ثانيهما هو الأقوى‌.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست