نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 380
الرحى و نحو ذلك لم يجز بيعه قطعاً، و أمّا إذا كان المقصود منه الذبح مثل ما يشتريه القصّابون و يباع منهم فالظاهر أنّه يصحّ بيعه، فإن ذبحه يكون للمشتري ما اشتراه و إن باعه و لم يذبحه يكون المشتري شريكاً في الثمن بنسبة ماله؛ بأن ينسب قيمة الرأس و الجلد مثلًا على تقدير الذبح إلى قيمة البقيّة فله من الثمن بتلك النسبة. و كذا الحال فيما لو باع حيواناً قصد به اللحم و استثنى الرأس و الجلد، أو اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد أو الرأس و القوائم مثلًا أو اشترى شخص حيواناً ثمّ شرّك غيره معه في الرأس و الجلد مثلًا كما إذا اشترى شاة بعشرة دراهم ثمّ شرك فيها رجلًا بدرهمين بالرأس و الجلد فيصحّ في الجميع فيما يراد ذبحه، فإذا ذبح يستحقّ العين و إلّا كان شريكاً بالنسبة كما عرفت.
[ (مسألة 11): لو قال شخص لآخر: اشتر حيواناً مثلًا بشركتي]
(مسألة 11): لو قال شخص لآخر: اشتر حيواناً مثلًا بشركتي، كان ذلك منه توكيلًا له في الشراء، فلو اشتراه حسب استدعاء الآمر كان المبيع بينهما نصفين و على كلّ منهما دفع نصف الثمن، إلّا إذا صرّح بكون الشركة على نحو آخر. و لو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن ليس له الرجوع إليه ما لم يكن قرينة تقتضي أنّ المقصود الشراء له و الدفع عنه ما عليه من الثمن، كالشراء من مكان بعيد لا يدفع المبيع حتّى يدفع الثمن، فحينئذٍ يرجع إلى الآمر بما دفع عنه.
[القول في الإقالة]
القول في الإقالة و حقيقتها فسخ العقد من الطرفين، و هي جارية في تمام العقود سوى النكاح. و في قيام وارث المتعاقدين مقامهما إشكال (1). و تقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة كأن يقول المتعاقدان: «تقايلنا»، أو «تفاسخنا»، أو يقول أحدهما للآخر: «أقلتك» فقبل الآخر، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر، و لا يعتبر فيها العربيّة بل تقع بكلّ لغة. و الظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ.
______________________________ (1) الأقرب عدم قيامه مقامهما.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 380