responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 381

[ (مسألة 1): لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان‌]

(مسألة 1): لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان، فلو أقال المشتري بزيادة عن الثمن الذي اشترى‌ به أو البائع بوضيعة بطلت الإقالة و بقي العوضان على‌ ملك صاحبهما.

[ (مسألة 2): لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة]

(مسألة 2): لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة.

[ (مسألة 3): تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه و يتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة]

(مسألة 3): تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه و يتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى‌ حصّته و إن لم يوافقه صاحبه.

[ (مسألة 4): التلف غير مانع عن صحّة الإقالة كالفسخ‌]

(مسألة 4): التلف غير مانع عن صحّة الإقالة كالفسخ، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى‌ مالكه، فإن كان موجوداً أخذه، و إن كان تالفاً يرجع إلى المثل إن كان مثليّا، و القيمة إن كان قيميّاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست