responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 379

بيعها بحيضة إن كانت تحيض، و بخمسة و أربعين يوماً إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض؛ بأن كان بيعها بعد انقضاء هذه المدّة من زمن وطئها، و إذا لم يستبرئها البائع و باعها صحّ البيع، لكن يجب على المشتري الاستبراء المزبور؛ بأن لا يطأها إلّا بعد حيضة أو انقضاء تلك المدّة، بل لو لم يعلم أنّ البائع قد وطئها أو استبرأها بعد وطئها يجب عليه استبراؤها، نعم لو علم، أو أخبره ثقة أنّه قد استبرأها البائع أو أنّه لم يطأها لم يجب عليه الاستبراء، كما أنّه لا يجب لا على البائع و لا على المشتري لو كان البائع امرأة، أو كانت الجارية صغيرة (1) أو يائسة.

[ (مسألة 7): لا يختصّ وجوب الاستبراء بالبيع و الشراء]

(مسألة 7): لا يختصّ وجوب الاستبراء بالبيع و الشراء، بل كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التملّك وجب عليه قبل وطئها الاستبراء، حتّى لو ملكها بالإرث أو الاسترقاق إذا لم تستبرئ قبل ذلك، و كذا لا يختصّ بالبائع، بل يعمّ كلّ ناقل لها بمثل الصلح و الهبة و غيرهما، فيجب عليهم الاستبراء المزبور بالشروط المتقدّمة قبل إيجاد السبب المملّك.

[ (مسألة 8): إذا باع جارية حبلى‌ لم يجب على البائع استبراؤها]

(مسألة 8): إذا باع جارية حبلى‌ لم يجب على البائع استبراؤها، نعم يجب على المشتري بل كلّ من ملكها بوجه من وجوه التملّك ترك وطئها قبل أن ينقضي لحملها أربعة أشهر و عشرة أيّام، و يكره (2) بعد ذلك.

[ (مسألة 9): الأقوى‌ أنّ العبد يملك و إن كان محجوراً عليه لا ينفذ تصرّفاته فيما ملكه بدون إذن مولاه‌]

(مسألة 9): الأقوى‌ أنّ العبد يملك و إن كان محجوراً عليه لا ينفذ تصرّفاته فيما ملكه بدون إذن مولاه، و للمولى السلطنة التامّة على‌ ما ملكه، حتّى أنّ له أن ينتزعه (3) منه. فلو ملّكه مولاه شيئاً ملكه، و كذا ما حاز لنفسه من المباحات بإذن مولاه أو اشترى‌ في الذمّة بإذنه ملكه و إن لم يكن ملكاً تامّاً.

[ (مسألة 10): كلّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع‌]

(مسألة 10): كلّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع، و أمّا جزؤه المعيّن كرأسه و جلده أو يده و رجله، أو نصفه الذي فيه رأسه مثلًا فإن كان ممّا لا يؤكل (4) لحمه أو لم يكن المقصود منه اللحم بل الركوب و الحمل و إدارة

______________________________
(1) لا بمعنى جواز وطئها حال صغرها.

(2) الأحوط تركه حتّى تضع حملها.

(3) الانتزاع بمعنى التملّك لا يخلو من إشكال.

(4) إذا كان قابلًا للتذكية يجوز بيع جلده و كذا إذا لم يكن المقصود منه اللحم كالفرس و الحمار، لكن يراد ذبحه لإهابه، فإنّه يجوز بيعه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست