نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 378
[القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته]
القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته
[ (مسألة 1): يجوز استرقاق الحربي؛ أعني الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام]
(مسألة 1): يجوز استرقاق الحربي؛ أعني الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام؛ سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، و سواء كان بالسرقة أو الغيلة أو القهر و الاغتنام، بل لو قهر الحربي حربيّا فباعه صحّ البيع، و إن كان أخاه أو زوجته بل و إن كان ممّن ينعتق عليه كبنته و ابنه و أبويه، على إشكال في صحّة البيع و لحوق أحكامه فيه. نعم لا إشكال في تملّك المشتري المسلم لمن اشتراه بهذا الشراء؛ و إن لم يكن شراء حقيقيّا بل كان استنقاذاً.
[ (مسألة 2): يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر: الأب و الامّ و الأجداد و الجدّات و إن علوا]
(مسألة 2): يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر: الأب و الامّ و الأجداد و الجدّات و إن علوا، و الأولاد و أولادهم ذكوراً و إناثاً و إن سفلوا، و الأخوات و العمّات (1) و الخالات و بنات الأخ و بنات الأُخت و إن سفلن نسباً و رضاعاً، و يملك من عدا هؤلاء من الأقارب حتّى الأخ و إن كان مكروهاً. و تملك المرأة كلّ أحد عدا الآباء (2) و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا نسباً و رضاعاً. و معنى عدم ملك هؤلاء: عدم استقراره، فلو ملك الرجل أو المرأة أحد هؤلاء بناقل اختياري كالشراء، أو قهريّ كالموت انعتق عليهما في الحال، و يملك كلّ من الزوجين صاحبه لكن يبطل النكاح.
[ (مسألة 3): الكافر لا يملك المسلم ابتداءً]
(مسألة 3): الكافر لا يملك المسلم ابتداءً (3)، و لو كان له مملوك كافر فأسلم المملوك اجبر على بيعه من مسلم و لمولاه ثمنه.
[ (مسألة 4): كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة حكم عليه بها مع شرائط الإقرار]
(مسألة 4): كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة حكم عليه بها مع شرائط الإقرار؛ من البلوغ و العقل و الاختيار و عدم كونه مشهوراً بالحرّية، و لا يلتفت إلى رجوعه عن إقراره (4).
[ (مسألة 5): لو اشترى عبداً فادّعى الحرّية لم يقبل قوله إلّا بالبيّنة]
(مسألة 5): لو اشترى عبداً فادّعى الحرّية لم يقبل قوله إلّا بالبيّنة.
[ (مسألة 6): إذا أراد مالك الجارية أن يبيعها و قد وطئها يجب عليه أن يستبرئها]
(مسألة 6): إذا أراد مالك الجارية أن يبيعها و قد وطئها يجب عليه أن يستبرئها قبل
______________________________ (1) و إن علون كأُخت الجدّ و الجدّة، لا خالة الخالة و عمّة العمّة و لا خالة العمّة و عمّة الخالة.
(2) و الأُمّهات.
(3) بسبب اختياري لا غيره كالإرث، فإنّه يرثه و يجبر على بيعه.
(4) و لا يبعد سماع دعواه إذا أوّل إقراره بتأويل ممكن في حقّه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 378