responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 378

[القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته‌]

القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته‌

[ (مسألة 1): يجوز استرقاق الحربي؛ أعني الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام‌]

(مسألة 1): يجوز استرقاق الحربي؛ أعني الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام؛ سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، و سواء كان بالسرقة أو الغيلة أو القهر و الاغتنام، بل لو قهر الحربي حربيّا فباعه صحّ البيع، و إن كان أخاه أو زوجته بل و إن كان ممّن ينعتق عليه كبنته و ابنه و أبويه، على‌ إشكال في صحّة البيع و لحوق أحكامه فيه. نعم لا إشكال في تملّك المشتري المسلم لمن اشتراه بهذا الشراء؛ و إن لم يكن شراء حقيقيّا بل كان استنقاذاً.

[ (مسألة 2): يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر: الأب و الامّ و الأجداد و الجدّات و إن علوا]

(مسألة 2): يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر: الأب و الامّ و الأجداد و الجدّات و إن علوا، و الأولاد و أولادهم ذكوراً و إناثاً و إن سفلوا، و الأخوات و العمّات (1) و الخالات و بنات الأخ و بنات الأُخت و إن سفلن نسباً و رضاعاً، و يملك من عدا هؤلاء من الأقارب حتّى الأخ و إن كان مكروهاً. و تملك المرأة كلّ أحد عدا الآباء (2) و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا نسباً و رضاعاً. و معنى عدم ملك هؤلاء: عدم استقراره، فلو ملك الرجل أو المرأة أحد هؤلاء بناقل اختياري كالشراء، أو قهريّ كالموت انعتق عليهما في الحال، و يملك كلّ من الزوجين صاحبه لكن يبطل النكاح.

[ (مسألة 3): الكافر لا يملك المسلم ابتداءً]

(مسألة 3): الكافر لا يملك المسلم ابتداءً (3)، و لو كان له مملوك كافر فأسلم المملوك اجبر على‌ بيعه من مسلم و لمولاه ثمنه.

[ (مسألة 4): كلّ من أقرّ على‌ نفسه بالعبوديّة حكم عليه بها مع شرائط الإقرار]

(مسألة 4): كلّ من أقرّ على‌ نفسه بالعبوديّة حكم عليه بها مع شرائط الإقرار؛ من البلوغ و العقل و الاختيار و عدم كونه مشهوراً بالحرّية، و لا يلتفت إلى‌ رجوعه عن إقراره (4).

[ (مسألة 5): لو اشترى‌ عبداً فادّعى الحرّية لم يقبل قوله إلّا بالبيّنة]

(مسألة 5): لو اشترى‌ عبداً فادّعى الحرّية لم يقبل قوله إلّا بالبيّنة.

[ (مسألة 6): إذا أراد مالك الجارية أن يبيعها و قد وطئها يجب عليه أن يستبرئها]

(مسألة 6): إذا أراد مالك الجارية أن يبيعها و قد وطئها يجب عليه أن يستبرئها قبل‌

______________________________
(1) و إن علون كأُخت الجدّ و الجدّة، لا خالة الخالة و عمّة العمّة و لا خالة العمّة و عمّة الخالة.

(2) و الأُمّهات.

(3) بسبب اختياري لا غيره كالإرث، فإنّه يرثه و يجبر على‌ بيعه.

(4) و لا يبعد سماع دعواه إذا أوّل إقراره بتأويل ممكن في حقّه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست