responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 375

[ (مسألة 4): إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع‌]

(مسألة 4): إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع؛ الموجودة و المتجدّدة في تلك السنة؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت، و سواء اتّحد الجنس أو اختلف. و كذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته.

[ (مسألة 5): إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين، الظاهر أنّه يكون المرّتان بمنزلة عامين‌]

(مسألة 5): إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين، الظاهر أنّه يكون المرّتان بمنزلة عامين، فيجوز بيع ثمرتها في المرّتين قبل الظهور.

[ (مسألة 6): إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد، ثمّ باع الأُصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة]

(مسألة 6): إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد، ثمّ باع الأُصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة فتنتقل الأُصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة، و لو كان جاهلًا كان له الخيار في فسخ بيع الأُصول كالعين المستأجرة. و كذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها، بل تنتقل الثمرة في الثاني إلى‌ ورثة المشتري و الأُصول في الأوّل إلى‌ ورثة البائع مسلوبة المنفعة.

[ (مسألة 7): إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فاصيبت بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبضها الذي هو التخلية]

(مسألة 7): إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فاصيبت بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبضها الذي هو التخلية (1) كان من مال بائعها. و الظاهر إلحاق النهب و السرقة و نحوهما بالآفة؛ نعم لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع و بين إمضائه و مطالبة المتلف بالبدل، و لو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري و لم يرجع على البائع بشي‌ء.

[ (مسألة 8): يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع أو مقداراً معيّناً]

(مسألة 8): يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين، كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخل، أو شجر معيّن، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّلين (2).

[ (مسألة 9): يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكلّ شي‌ء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع من النقود]

(مسألة 9): يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكلّ شي‌ء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع من النقود و الأمتعة و الطعام و الحيوان و غيرها بل المنافع و الأعمال و نحوهما. نعم لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر؛ سواء كان مقداراً من تمرها أو تمراً آخر على النخيل أو موضوعاً على الأرض، و هذا يسمّى‌ بالمزابنة المنهيّ عنها، و الأحوط (3) إلحاق‌

______________________________
(1) على الوجه الذي مرّ في باب القبض.

(2) لا يترك الاحتياط بالتصالح في الثاني منهما.

(3) لكن الأقوى‌ عدم الإلحاق، نعم الأقوى‌ عدم جواز بيعها بمقدار منها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست