responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 374

النفع كذا فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له و إن باعه بما قوّم عليه التاجر صحّ البيع و يكون الثمن له و لم يستحقّ الدلّال شيئاً، و إن كان الأحوط إرضاؤه بشي‌ء، و إن باعه بالأقلّ يكون فضوليّاً يتوقّف صحّته على‌ إجازة التاجر.

[ (مسألة 7): إذا اشترى‌ شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه‌]

(مسألة 7): إذا اشترى‌ شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه؛ بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن و بالمثالثة بثلث الثمن و هكذا. و يجوز إيقاعه بلفظ التشريك بأن يقول: شرّكتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن مثلًا فقال: قبلت. و لو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة، و هل هو بيع أو عنوان على‌ حدة؟ كلّ محتمل، و على الأوّل فهو من بيع التولية.

[القول في بيع الثمار]

القول في بيع الثمار في النخيل و الأشجار المسمّى في العرف الحاضر بالضمان، و يلحق بها الزرع و الخضراوات.

[ (مسألة 1): لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها]

(مسألة 1): لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاما واحداً بلا ضميمة، و يجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة، و أمّا بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال، و مع انتفاء الثلاثة فيه قولان؛ أقواهما الجواز مع الكراهة (1).

[ (مسألة 2): بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره‌]

(مسألة 2): بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، و في غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده (2).

[ (مسألة 3): يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردة و كونها مملوكة للمالك‌]

(مسألة 3): يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردة و كونها مملوكة للمالك و منها الأُصول لو بيعت مع الثمرة، و هل يعتبر (3) عدم كونها تابعة أو لا؟ وجهان، أقواهما العدم.

______________________________
(1) لا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى‌ بلوغ الثمرة و ترتفع به.

(2) و صيرورته مأموناً من الآفة.

(3) و هل يعتبر كون الثمرة تابعة، أو لا؟ الأقوى‌ عدمه، و لعلّ مراده ذلك و زيادة لفظ «عدم» من النسّاخ و إن كان له وجه غير وجيه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست