responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 376

ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها فلا تباع بجنسها.

[ (مسألة 10): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه به أو نقصان‌]

(مسألة 10): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه به أو نقصان؛ قبل قبضه و بعده.

[ (مسألة 11): لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره‌]

(مسألة 11): لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره، و في جواز الصلح عنه وجه كبيعه (1) تبعاً للأرض لو باعها و أدخله في المبيع بالشرط، و أمّا بعد ظهوره و طلوع خضرته يجوز بيعه قصيلًا؛ بأن يبيعه بعنوان أن يكون قصيلًا و يقطعه المشتري قبل أن يسنبل؛ سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ و عيّن مدّة لإبقائه، و إن أطلق فله إبقاؤه إلى‌ أوان قصله. و يجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّا إذا رضي البائع بإبقائه، و لو لم يرض به و لم يقطعه المشتري فللبائع قطعه. و الأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الإمكان، و له تركه و المطالبة بأُجرة (2) أرضه مدّة بقائه. و لو أبقاه إلى‌ أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكاً للمشتري أو للبائع أو هما شريكان فيه؟ وجوه؛ الأحوط التصالح. و كما يجوز بيع الزرع قصيلًا يجوز بيعه من أصله لا بعنوان كونه قصيلًا و بشرط أن يقطعه، بل بعنوان كونه ملكاً للمشتري إن شاء قصله و إن شاء تركه إلى‌ أن يسنبل.

[ (مسألة 12): لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبّه‌]

(مسألة 12): لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبّه، و يجوز بعد انعقاد حبّه؛ سواء كان حبّه بارزاً كالشعير أو مستتراً كالحنطة، منفرداً و مع أُصوله، قائماً و حصيداً. و لا يجوز بيعه بحبّ من جنسه بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة و سنابل الشعير بالشعير (3)، و هذا يسمّى‌ بالمحاقلة المنهيّ عنها. و لا يبعد (4) شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير و بيع سنبل الشعير بالحنطة أيضاً. و أمّا غير الحنطة و الشعير كالأرز و الذرة و الدخن و غيرها ففي جريان هذا الحكم فيها و هو عدم جواز بيع سنابلها بحبّ من جنسها إشكال الأحوط لو لم يكن الأقوى‌ جريانه (5) فيها.

______________________________
(1) محلّ إشكال.

(2) و أرش نقصها على‌ فرضه.

(3) على الأحوط.

(4) محلّ إشكال، لكن لا يترك الاحتياط خصوصاً في بيع سنبل الشعير بالحنطة.

(5) بل الأقوى‌ عدم جريانه فيها لكنّه أحوط، نعم الأقوى‌ عدم جواز بيع كلّ بمقدار ممّا حصل منه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست