responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 373

الصحيحة الصادقة أن يذكر كلّا من رأس ماله و عمله مستقلا بأن يقول مثلًا: اشتريته بكذا و عملت فيه كذا. و إن كان باستئجار غيره جاز أن يضمّ الأُجرة بالثمن و يخبر بأنّه تقوّم عليّ أو هو عليّ بكذا، و إن لم يجز أن يقول: اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا. و لو اشترى‌ معيباً و رجع بالأرش إلى البائع له أن يخبره بالواقع و له إسقاط مقدار الأرش من الثمن و يجعل رأس المال ما بقي فيقول: رأس مالي كذا، و ليس له أن يجعل رأس المال الثمن المسمّى من دون إسقاط قدر الأرش، بخلاف ما إذا حطّ البائع بعض الثمن فإنّه يجوز للمشتري أن يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة؛ لأنّها تفضّل من البائع عليه و لا دخل لها بالثمن.

[ (مسألة 4): يجوز أن يبيع متاعاً ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه‌]

(مسألة 4): يجوز أن يبيع متاعاً ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه و إن كان من قصدهما ذلك، و بذلك ربّما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد ممّا اشترى‌ به المتاع؛ بأن يشتري متاعاً بثمن ثمّ يبيعه من ابنه أو زوجته مثلًا بثمن أزيد ثمّ يشتريه بالثمن الزائد فيخبر بالزائد، مثلًا يشتري متاعاً من السوق بدرهمين، ثمّ يبيعه من ابنه بأربعة، ثمّ يشتريه منه بأربعة، ثمّ في مقام المرابحة يقول: إنّ رأس ماله أربعة، و هذا و إن لم يكذب في رأس المال و صحّ بيعه بلا إشكال إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الإخبار عن رأس المال لكنّ الظاهر أنّ هذا غشّ و خيانة فلا يجوز له ذلك، نعم لو لم يكن ذلك عن مواطأة و بقصد الاحتيال جاز له ذلك و لا محذور عليه.

[ (مسألة 5): لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر بأنّ رأس المال مائة و باعه بربح عشرة فظهر أنّه كان تسعين‌]

(مسألة 5): لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر بأنّ رأس المال مائة و باعه بربح عشرة فظهر أنّه كان تسعين صحّ البيع و تخيّر المشتري بين فسخ البيع و إمضائه بتمام الثمن و هو مائة و عشرة في المثال، و لا فرق بين تعمّد الكذب و صدوره غلطاً أو اشتباهاً، و هل يسقط هذا الخيار بالتلف؟ فيه إشكال، لا يبعد عدم السقوط.

[ (مسألة 6): لو سلّم التاجر متاعاً إلى الدلّال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معيّن‌]

(مسألة 6): لو سلّم التاجر متاعاً إلى الدلّال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معيّن و جعل ما زاد على‌ ذلك له؛ بأن قال له: بعه عشرة رأس ماله فما زدت عليه فهو لك، لم يجز له أن يبيعه مرابحة بأن يجعل رأس المال ما قوّم عليه التاجر و يزيد عليه مقداراً بعنوان الربح، بل اللازم إمّا أن يبيعه مساومة أو يبيّن ما هو الواقع من أنّ ما قوّم عليّ التاجر كذا و أنا أُريد

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست