responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 353

ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة و إلّا فللبائع فسخ المعاملة. و لو تلفت السلعة كانت من مال البائع، و قبض بعض الثمن كلا قبض.

[ (مسألة 22): لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عيناً شخصيّاً]

(مسألة 22): لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عيناً شخصيّاً، و في ثبوته إذا كان كلّيّاً قولان؛ لا يخلو أوّلهما من رجحان، و الأحوط أن لا يكون الفسخ إلّا برضا الطرفين.

[ (مسألة 23): الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور]

(مسألة 23): الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور، فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط الخيار إلّا بأحد المسقطات.

[ (مسألة 24): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد و بإسقاطه بعد الثلاثة]

(مسألة 24): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد و بإسقاطه بعد الثلاثة، و في سقوطه بإسقاطه قبلها إشكال، أقواه العدم، كما أنّ الأقوى‌ عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع. و يسقط أيضاً بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر كالعارية و غيرها. و في سقوطه بمطالبة الثمن وجهان، الظاهر العدم.

[ (مسألة 25): المراد بثلاثة أيّام هو بياض اليوم‌]

(مسألة 25): المراد بثلاثة أيّام هو بياض اليوم، و لا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسّطتين، فلو أوقع البيع في أوّل النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث، نعم لو وقع البيع في الليل تدخل الليلة الأُولى‌ أو بعضها أيضاً في المدّة. و الظاهر كفاية التلفيق فلو وقع البيع في أوّل الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع و هكذا.

[ (مسألة 26): لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات‌]

(مسألة 26): لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.

[ (مسألة 27): لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة]

(مسألة 27): لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة و بعدها على الأقوى‌.

[ (مسألة 28): إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتاً]

(مسألة 28): إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتاً كالبقول و بعض الفواكه و اللحم في بعض الأوقات و نحوها و بقي عنده و تأخّر المشتري من أن يأتي بالثمن و يأخذ المبيع للبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد، فيفسخ البيع و يتصرّف في المبيع كيف شاء.

[السادس: خيار الرؤية]

السادس: خيار الرؤية، و هو فيما إذا اشترى‌ (1) شيئاً موصوفاً غير مشاهد، ثمّ وجده‌

______________________________
(1) و فيما إذا باع شيئاً بوصف غيره ثمّ وجده زائداً على‌ ما وصف أو وجده زائداً على‌ ما يراه سابقاً، فإنّه يثبت معه للبائع خيار الرؤية، و كذا يثبت له إذا وجد الثمن على‌ خلاف ما وصف؛ أي ناقصاً عنه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست