responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 354

على‌ خلاف ذلك الوصف كان للمشتري خيار الفسخ، و كذا إذا وجده على‌ خلاف (1) ما رآه سابقاً.

[ (مسألة 29): الخيار هنا بين الردّ و الإمساك مجّاناً]

(مسألة 29): الخيار هنا بين الردّ و الإمساك مجّاناً، و ليس لذي الخيار الإمساك بالأرش، كما أنّه لا يسقط خياره ببذله و لا بإبدال العين بعين اخرى‌، نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحّة توجّه أخذ الأرش، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلّف الوصف.

[ (مسألة 30): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة]

(مسألة 30): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة، و يشترط في صحّته إمّا الرؤية السابقة مع عدم اليقين (2) بزوال تلك الصفات و إمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة (3) الموجبة للغرر بذكر جنسها و نوعها و صفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان و تتفاوت لأجلها رغبات الناس.

[ (مسألة 31): هذا الخيار فوريّ عند الرؤية على المشهور]

(مسألة 31): هذا الخيار فوريّ عند الرؤية على المشهور، و فيه إشكال.

[ (مسألة 32): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد]

(مسألة 32): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد (4)، و بإسقاطه بعد الرؤية، و بالتصرّف في العين بعدها تصرّفاً كاشفاً عن الرضا بالبيع، و بعدم المبادرة على الفسخ بناءً على‌ فوريّته.

[السابع: خيار العيب‌]

السابع: خيار العيب و هو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً تخيّر بين الفسخ و الإمساك بالأرش ما لم يتصرّف فيه (5) تصرّفاً مغيّراً للعين أو يحدث فيه (6) عيب عنده، و إلّا فليس له الردّ بل ثبت له الأرش خاصّة. و كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب‌

______________________________
(1) إذا كان ناقصاً عنه.

(2) لا يخلو من إشكال إذا لم يحصل الاطمئنان بالبقاء.

(3) عرفاً؛ بأن حصل له الوثوق من توصيفه.

(4) إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة و إلّا فيفسد و يفسد العقد.

(5) و ما لم يسقط الردّ قولًا أو بفعل دالّ عليه و ما لم يطأ الجارية الغير الحبلى‌.

 

6) بعد خيار المشتري المضمون على البائع كخيار الحيوان و كخيار المجلس و الشرط إذا كانا له خاصة. و الظاهر أنّ الميزان في سقوطه عدم قيام المبيع قائماً بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب أو نقص و إن لم يكن عيباً. نعم الظاهر أنّ التغيير بالزيادة لا يسقط إذا لم يستلزم نقصاً و لو بمثل حصول الشركة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست