responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 352

بنسبة تلك الزيادة، أو كون العين للبائع و للمشتري اجرة عمله، أو ليس له شي‌ء أصلًا، وجوه (1)؛ أقواها أوّلها، ثمّ ثانيها.

و أمّا الثاني: فالظاهر أنّه كالأوّل فتجي‌ء فيها الوجوه الأربعة.

و أمّا الثالث: فيرجع البائع إلى المبيع و يكون الغرس و الزرع و البناء للمشتري، و ليس للبائع إلزامه بالقلع و الهدم و لو بالأرش، و لا إلزامه بالإبقاء و لو مجّاناً، كما أنّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء مجّاناً و بلا اجرة. فعلى المشتري إمّا إبقاؤها بالأُجرة و إمّا قلعها مع طمّ الحفر و تدارك النقص الوارد على الأرض. و للبائع إلزامه بأحد الأمرين لا خصوص أحدهما. و كلّ ما اختار المشتري من الأمرين ليس للبائع الفاسخ منعه، نعم لو أمكن غرس المقلوع بحيث لم يحدث فيه شي‌ء إلّا تبدّل المكان فللبائع أن يلزمه به. و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الزرع و غيره.

و أمّا إن كان بالامتزاج، فإن كان بغير جنسه بحيث لا يتميّز فكالمعدوم يرجع بالمثل أو القيمة. و يحتمل الفرق بين ما كان مستهلكاً و عدّ تالفاً كما إذا خلط ماء الورد بالزيت فيرجع إلى البدل و بين ما لم يكن كذلك كمزج الخلّ بالأنجبين فيثبت الشركة في القيمة أو في العين بنسبة القيمة، و المسألة محلّ إشكال (2) فلا يترك الاحتياط بالتصالح و التراضي. و إن كان الامتزاج بالجنس، فالظاهر ثبوت الشركة بحسب الكمّية و إن كان بالأردإ أو الأجود مع أخذ الأرش في الأوّل و إعطاء زيادة القيمة في الثاني، لكنّ الأحوط التصالح خصوصاً في الثاني.

[ (مسألة 21): إذا باع أو اشترى‌ شيئين صفقة واحدة و كان مغبوناً في أحدهما دون الآخر]

(مسألة 21): إذا باع أو اشترى‌ شيئين صفقة واحدة و كان مغبوناً في أحدهما دون الآخر ليس له التبعيض في الفسخ، بل عليه إمّا فسخ البيع بالنسبة إلى الجميع أو الرضا به كذلك.

[الخامس: خيار التأخير]

الخامس: خيار التأخير، و هو فيما إذا باع شيئاً و لم يقبض تمام الثمن (3) فإنّه يلزم البيع‌

______________________________
(1) الأقوى‌ كونه شريكاً معه في القيمة و لا يكون البائع ملزماً بالبيع، بل له أخذ المبيع و تأدية ما للمشتري بالنسبة.

(2) لا إشكال في صورة الاستهلاك في عدّه تالفاً، و الظاهر أنّه كذلك فيما إذا انقلبا إلى‌ حقيقة أُخرى عرفاً، و في غيرهما لا يترك الاحتياط المذكور و إن كان جريان حكم التالف في الخلط الذي يرفع به الامتياز غير بعيد.

(3) و لم يسلّم المبيع إلى المشتري، و لم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست