responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 351

[ (مسألة 19): إذا اطّلع البائع المغبون على الغبن و فسخ البيع‌]

(مسألة 19): إذا اطّلع البائع المغبون على الغبن و فسخ البيع فإن كان المبيع موجوداً عند المشتري باقياً على‌ حاله استردّه منه، و إذا رآه تالفاً أو متلفاً رجع إليه بالمثل أو القيمة، و إن حدث به عيب عنده سواء كان بفعله أو بآفة سماويّة أخذه مع الأرش. و إذا أخرجه عن ملكه بالعتق أو الوقف أو نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع فالظاهر أنّه بحكم التلف فيرجع إليه بالمثل أو القيمة، و إن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار و الهبة فالظاهر أنّ له إلزام المشتري (1) بالفسخ و الرجوع و تسليم العين إذا أمكن، بل في النقل اللازم أيضاً لو رجعت العين إلى المشتري بإقالة أو عقد جديد قبل رجوع البائع إليه بالبدل لا يبعد أن يكون له إلزامه بردّ العين. و إذا نقل منفعتها إلى الغير بعقد لازم كالإجارة لم يمنع ذلك عن الفسخ، كما أنّه بعد الفسخ تبقى الإجارة على‌ حالها و ترجع العين إلى الفاسخ مسلوب المنفعة، و له سائر المنافع غير ما ملكه المستأجر لو كانت. و في جواز رجوعه إلى المشتري بأُجرة المثل بالنسبة إلى‌ بقيّة المدّة وجه قويّ، كما يحتمل وجه آخر؛ و هو أن يرجع إليه بالنقص الطارئ على العين من جهة كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدّة، فتقوّم بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدّة مرّة و مسلوبة المنفعة فيها أُخرى، فيأخذ مع العين التفاوت بين القيمتين، و الظاهر أنّه لا تفاوت غالباً بين الوجهين.

[ (مسألة 20): بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجوداً عند المشتري لكن تصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً له‌]

(مسألة 20): بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجوداً عند المشتري لكن تصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً له فأمّا بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج، أمّا لو كان بالنقيصة أخذه و رجع إليه بالأرش كما مرّ، و أمّا لو كان بالزيادة فإمّا أن تكون صفة محضة كطحن الحنطة و قصارة الثوب و صياغة الفضّة أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ (2) أو عيناً محضاً كالغرس و الزرع و البناء.

أمّا الأوّل: فإن لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة يرجع إلى العين، و لا شي‌ء عليه، كما أنّه لا شي‌ء على المشتري، و أمّا لو كان لها مدخل في زيادة القيمة يرجع إلى العين، و في كون زيادة القيمة للمشتري لأجل الصفة فيأخذ البائع العين و يدفع زيادة القيمة، أو كونه شريكاً معه في القيمة فيباع و يقسّم الثمن بينهما بالنسبة، أو شريكاً معه في العين‌

______________________________
(1) فيه إشكال.

(2) إذا كان له عين عرفاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست