responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 350

كان فاحشاً أو أفحش لا يسقط إلّا ما كان كذلك بالنسبة إلى‌ ما يحتمل في مثل هذه المعاملة لا أزيد. فلو فرض أنّ ما اشترى‌ بمائة لا يحتمل فيه أن لا يسوى عشرة أو عشرين و أنّ المحتمل فيها من الفاحش إلى‌ خمسين، و الأفحش إلى‌ ثلاثين و شرطا سقوط الغبن فاحشاً كان أو أفحش لم يسقط الخيار إذا كان يسوى عشراً أو عشرين.

[الثاني: إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على‌ تقدير ثبوته‌]

الثاني: إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على‌ تقدير ثبوته، و هذا أيضاً كسابقه يقتصر على‌ مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الإسقاط، فلو أسقط مرتبة خاصّة منه كالعشر فتبيّن كونه أزيد لم يسقط (1) الخيار. و كما يجوز إسقاطه بعد العقد مجّاناً يجوز المصالحة عنه بالعوض، فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشكال و مع الجهل بها فالظاهر جواز المصالحة عنه مع التصريح بعموم المراتب؛ بأن يصالح عن خيار الغبن الموجود في هذه المعاملة بأيّ مرتبة كان. و لو عيّن مرتبة و صالح عن خياره فتبيّن كونه أزيد فالظاهر بطلان المصالحة.

[الثالث: تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه‌]

الثالث: تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه بما يكشف (2) عن رضاه بالبيع؛ بأن تصرّف البائع المغبون في الثمن أو المشتري المغبون في المثمن، فإنّه يسقط بذلك خياره، خصوصاً الثاني و خصوصاً إذا كان تصرّفه بالإتلاف أو بما يمنع الردّ كالاستيلاد أو بإخراجه عن ملكه كالعتق أو بنقل لازم كالبيع. و أمّا تصرّفه قبل ظهور الغبن فلا يسقط الخيار كتصرّف الغابن فيما انتقل إليه مطلقاً.

______________________________
(1) إذا كان الإسقاط بنحو التقييد؛ بأن يسقط الخيار الآتي من قبل العشر مثلًا بنحو العنوان الكلّي المنطبق على الخارج بحسب وعائه المناسب له. و أمّا إذا أسقط الخيار الخارجي بتوهّم أنّه مسبّب من العشر فالظاهر سقوطه؛ سواء وصفه بالوصف المتوهّم أم لا، فلو قال: أسقطت الخيار المتحقّق في العقد الذي هو آت من قبل العشر، فتخلّف الوصف، سقط خياره على الأقوى‌. و أولى بذلك ما لو أسقطه بتوهّم أنّه آت منه، و كذا الحال في اشتراط سقوطه و إن كان فاحشاً بل أفحش. و كذا في إسقاطه بعد العقد، بل و كذا يأتي ما ذكر فيما صالح عن خياره فبطل إذا كان بنحو التقييد كما تقدّم دون النحوين الآخرين.

(2) كشفاً عقلائيّاً عن الالتزام بالبيع و إسقاط الخيار.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست