responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 349

بخمسة و تسعين (1) لم يكن مغبوناً؛ لأنّه لا ينظر في مقام التكسّب و المعاملة إلى‌ هذا المقدار من التفاوت؛ إذ الخمسة يسيرة بالنسبة إلى المائة و إن كانت كثيرة في نفسها، و بعبارة اخرى: التفاوت بنصف العشر لا ينظر إليه و يتسامح فيه، بل لا يبعد دعوى التسامح في العشر أيضاً.

[ (مسألة 14): ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة]

(مسألة 14): ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة، بل له الخيار بين أن يفسخ المبيع من أصله أو يلتزم و يرضى به بالثمن المسمّى، كما أنّه لا يسقط خياره ببذل الطرف المقابل التفاوت، نعم مع تراضي الطرفين لا بأس به.

[ (مسألة 15): الخيار ثابت للمغبون من حين العقد]

(مسألة 15): الخيار ثابت للمغبون من حين العقد لا أنّه يحدث من حين اطّلاعه على الغبن، فلو فسخ قبل ذلك و صادف الغبن واقعاً أثّر الفسخ أثره من جهة أنّه وقع في موقعه.

[ (مسألة 16): إذا اطّلع على الغبن و لم يبادر بالفسخ فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقاء خياره‌]

(مسألة 16): إذا اطّلع على الغبن و لم يبادر بالفسخ فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقاء خياره، و إن كان عالماً به فإن كان بانياً على الفسخ غير راضٍ بهذا البيع بهذا الثمن إلّا أنّه أخّر إنشاء الفسخ لغرض من الأغراض فالظاهر بقاء خياره، نعم ليس له التواني فيه بحيث يؤدّي إلى‌ ضرر و تعطيل أمر على الغابن، و إن لم يكن بانياً على الفسخ و لم يكن بصدد فسخه إلّا أنّه بدا له بعد ذلك أن يفسخه فالظاهر سقوط خياره (2).

[ (مسألة 17): المدار في الغبن على القيمة حال العقد]

(مسألة 17): المدار في الغبن على القيمة حال العقد، فلو زادت بعده و لو قبل اطّلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع في سقوط الخيار، كما أنّه لو نقص بعده أو زاد لم يؤثّر في ثبوته.

[ (مسألة 18): يسقط هذا الخيار بأُمور]

(مسألة 18): يسقط هذا الخيار بأُمور:

[أحدها: اشتراط سقوطه و عدمه في ضمن العقد]

أحدها: اشتراط سقوطه و عدمه في ضمن العقد، و يقتصر في السقوط على‌ مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الاشتراط و شملته العبارة، فلو كان المشروط سقوط مرتبة خاصّة من الغبن كالعشر فتبيّن كونه الخمس لم يسقط الخيار، بل لو اشترط سقوطه و إن‌

______________________________
(1) هذا التحديد غير مطّرد، فإنّ خمسة آلاف دينار من الذهب غبن في معاملة مائة ألف دينار و أكثر، و التحديد بالعشر أسوء حالًا، فالأولى‌ هو الإيكال إلى العرف.

(2) عدم السقوط لا يخلو من قوّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست