responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 35

نحو يعدّ جزء منها و مسح عليها.

[ (مسألة 6): الأقوى‌ أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله‌]

(مسألة 6): الأقوى‌ أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، و الأحوط مع ذلك وضع شي‌ء عليه و المسح عليه.

[ (مسألة 7): إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعيّن التيمّم‌]

(مسألة 7): إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعيّن التيمّم (1). و كذا فيما إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء لكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح.

[ (مسألة 8): في الرمد الذي يضرّه الوضوء يتعيّن التيمّم‌]

(مسألة 8): في الرمد الذي يضرّه الوضوء يتعيّن التيمّم (2).

[ (مسألة 9): إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته‌]

(مسألة 9): إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه يكتفى‌ بالمسح عليه، و الأحوط كونه على‌ وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل، و أحوط من ذلك ضمّ التيمّم.

[ (مسألة 10): الوضوء الجبيريّ رافع للحدث لا مبيح فقط]

(مسألة 10): الوضوء الجبيريّ رافع للحدث لا مبيح فقط.

[ (مسألة 11): من كان على‌ بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة]

(مسألة 11): من كان على‌ بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة و غسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة، و الأحوط كون غسله ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً.

[ (مسألة 12): من كان تكليفه التيمّم و كان على‌ أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها]

(مسألة 12): من كان تكليفه التيمّم و كان على‌ أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها، و كذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.

[ (مسألة 13): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلّاها]

(مسألة 13): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلّاها، بل الظاهر جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء.

[ (مسألة 14): يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى‌ آخره‌]

(مسألة 14): يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى‌ آخره و مع عدمه الأحوط التأخير.

______________________________
(1) إذا أضرّ استعمال الماء ببعض العضو و أمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله و عدم الانتقال إلى التيمّم، و الأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم، و لا يترك هذا الاحتياط و أحوط منه وضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمّم.

(2) مع إمكان غسل ما حول العين لا يبعد جواز الاكتفاء به على‌ إشكال، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه، و لو احتاط مع ذلك بوضع خرقة و المسح عليها ثمّ التيمّم كان حسناً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست