responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 36

[فصل في الأغسال‌]

فصل في الأغسال‌

[و الواجب منها ستّة]

و الواجب منها ستّة (1): غسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مسّ الميّت و غسل الأموات.

[فصل في غسل الجنابة]

فصل في غسل الجنابة و الكلام في سبب الجنابة و أحكام الجنب و واجبات الغسل.

[فصل في غسل الجنابة]

فصل في غسل الجنابة

[ (مسألة 1): سبب الجنابة أمران‌]

(مسألة 1): سبب الجنابة أمران:

[أحدهما: خروج المنيّ و ما في حكمه‌]

أحدهما: خروج المنيّ و ما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه إن شاء اللَّه تعالى‌. و المعتبر خروجه إلى الخارج فلو تحرّك من محلّه و لم يخرج لم يوجب الجنابة، كما أنّ المعتبر كونه منه فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها. و المنيّ إن علم فلا إشكال و إلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق و الشهوة و فتور الجسد. و يرجع المريض و المرأة إلى الأخيرين (2). و لا يكفي الواحد من الثلاثة، لكنّ الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر، و الغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة.

[ثانيهما: الجماع و إن لم ينزل‌]

ثانيهما: الجماع و إن لم ينزل، و يتحقّق بغيبوبة الحشفة. و قدرها (3) من مقطوعها في القبل أو الدبر، فيحصل حينئذٍ وصف الجنابة لكلّ منهما من غير فرق بين الصغير و المجنون و غيرهما و إن وجب الغسل حينئذٍ بعد حصول شرائط التكليف. و يصحّ الغسل من الصبيّ المميّز، فإذا اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة.

______________________________
(1) الأقوى‌ عدم الوجوب الشرعيّ في غير غسل الأموات.

(2) الظاهر كفاية الشهوة فيهما و لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في المرأة.

(3) حصولها بالمسمّى فيه لا يخلو من قوّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست