نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 36
[فصل في الأغسال]
فصل في الأغسال
[و الواجب منها ستّة]
و الواجب منها ستّة (1): غسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مسّ الميّت و غسل الأموات.
[فصل في غسل الجنابة]
فصل في غسل الجنابة و الكلام في سبب الجنابة و أحكام الجنب و واجبات الغسل.
[فصل في غسل الجنابة]
فصل في غسل الجنابة
[ (مسألة 1): سبب الجنابة أمران]
(مسألة 1): سبب الجنابة أمران:
[أحدهما: خروج المنيّ و ما في حكمه]
أحدهما: خروج المنيّ و ما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول كما ستعرفه إن شاء اللَّه تعالى. و المعتبر خروجه إلى الخارج فلو تحرّك من محلّه و لم يخرج لم يوجب الجنابة، كما أنّ المعتبر كونه منه فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّا مع العلم باختلاطه بمنيّها. و المنيّ إن علم فلا إشكال و إلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق و الشهوة و فتور الجسد. و يرجع المريض و المرأة إلى الأخيرين (2). و لا يكفي الواحد من الثلاثة، لكنّ الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر، و الغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة.
[ثانيهما: الجماع و إن لم ينزل]
ثانيهما: الجماع و إن لم ينزل، و يتحقّق بغيبوبة الحشفة. و قدرها (3) من مقطوعها في القبل أو الدبر، فيحصل حينئذٍ وصف الجنابة لكلّ منهما من غير فرق بين الصغير و المجنون و غيرهما و إن وجب الغسل حينئذٍ بعد حصول شرائط التكليف. و يصحّ الغسل من الصبيّ المميّز، فإذا اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة.
______________________________ (1) الأقوى عدم الوجوب الشرعيّ في غير غسل الأموات.
(2) الظاهر كفاية الشهوة فيهما و لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في المرأة.
(3) حصولها بالمسمّى فيه لا يخلو من قوّة.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 36