responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 348

المدّة و ردّ الثمن، فالظاهر تحقّقه بإيصاله إلى المولّى عليه، فيملك البائع الفسخ بذلك، بل في كفاية الردّ إلى الوليّ حينئذٍ نظر و إشكال (1). و لو اشترى‌ أحد الوليّين كالأب فهل يصحّ للبائع الفسخ مع ردّ الثمن إلى الوليّ الآخر كالجدّ؟ لا يبعد ذلك خصوصاً فيما إذا لم يتمكّن من الردّ إلى الآخر. و كذلك الحال في الحاكمين إذا اشترى‌ أحدهما و ردّ الثمن إلى الآخر، لكنّه لا يخلو من إشكال (2) من جهة الإشكال في ولاية حاكم آخر في هذه المعاملة التي تصدّاها الحاكم الأوّل. نعم لو لم يمكن الردّ إلى الحاكم الأوّل يجوز ردّه إلى‌ حاكم آخر بلا إشكال، و هذا أيضاً كما مرّ في المسألة السابقة فيما إذا لم يصرّح بكون المردود إليه المشتري بخصوصه و بنفسه، و إلّا فلا يتعدّى منه إلى‌ غيره.

[ (مسألة 12): إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى‌ ورثته‌]

(مسألة 12): إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى‌ ورثته، فيردّون الثمن و يفسخون البيع فيرجع إليهم المبيع على‌ حسب قواعد الإرث، كما أنّ الثمن المردود أيضاً يوزّع عليهم بالحصص. و إذا مات المشتري فالظاهر جواز فسخ البائع بردّ الثمن إلى‌ ورثته. نعم لو جعل الشرط ردّ الثمن إلى المشتري بخصوصه و بنفسه و بمباشرته فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه، فيسقط هذا الخيار بموته.

[ (مسألة 13): كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له بردّ الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ له عند ردّ المثمن‌]

(مسألة 13): كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له بردّ الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ له عند ردّ المثمن، و الظاهر المنصرف إليه الإطلاق فيه ردّ العين، فلا يتحقّق بردّ بدله و لو مع التلف، إلّا أن يصرّح بردّ ما يعمّ البدل عند تعذّر المبدل. و يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكلّ منهما بردّ ما انتقل إليه.

[الرابع: خيار الغبن‌]

الرابع: خيار الغبن و هو فيما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى‌ بأكثر منه مع الجهل بالقيمة، فللمغبون خيار الفسخ. و يعتبر الزيادة أو النقيصة مع ملاحظة ما انضمّ إليه من الشرط، فلو باع ما يسوى مائة دينار بأقلّ منه بكثير مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن؛ لأنّ المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم و هكذا غيره من الشروط. و يشترط فيه أن يكون التفاوت بما لا يتسامح الناس فيه في مثل هذه المعاملة، فلو باع ما يسوى مائة

______________________________
(1) بل لا إشكال في عدم الكفاية بعد سلب ولايته.

(2) الأقوى‌ عدم كفاية الردّ إلى‌ حاكم آخر مع إمكان الردّ إلى الأوّل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست