responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 347

و امتنع أن يقبضه تحقّق الردّ الذي هو شرط لملك الفسخ، فله أن يفسخ.

[ (مسألة 7): نماء المبيع و منافعه في هذه المدّة للمشتري‌]

(مسألة 7): نماء المبيع و منافعه في هذه المدّة للمشتري، كما أنّ تلفه عليه. و الخيار باقٍ مع التلف إن كان المشروط الخيار و السلطنة على‌ فسخ البيع، و حينئذٍ يرجع بعد الفسخ إلى المثل أو القيمة، و ساقط إن كان المشروط ارتجاع العين بالفسخ. و على‌ أيّ حال ليس للمشتري (1) قبل انقضاء المدّة التصرّف الناقل و إتلاف العين.

[ (مسألة 8): الثمن المشروط ردّه إذا كان كلّيّاً في ذمّة البائع‌]

(مسألة 8): الثمن المشروط ردّه إذا كان كلّيّاً في ذمّة البائع كما إذا كان في ذمّته ألف درهم لزيد فباع داره منه بما في ذمّته و جعل له الخيار مشروطاً بردّ الثمن، يكون ردّه بأداء ما في ذمّته و دفع ما كان عليه و إن برئت ذمّته عمّا كان عليه بجعله ثمناً.

[ (مسألة 9): إذا لم يقبض البائع الثمن أصلًا سواءً كان كلّيّاً في ذمّة المشتري أو عيناً موجوداً عنده فهل له هذا الخيار]

(مسألة 9): إذا لم يقبض البائع الثمن أصلًا سواءً كان كلّيّاً في ذمّة المشتري أو عيناً موجوداً عنده فهل له هذا الخيار و له الفسخ قبل انقضاء المدّة المضروبة أم لا؟ وجهان، لا يخلو أوّلهما من رجحان. و أمّا إذا قبضه، فإن كان الثمن كلّيّاً، فالظاهر أنّه لا يتعيّن ردّ عين ذلك الفرد المقبوض إلى المشتري، بل يكفي دفع فرد آخر إليه ممّا ينطبق الكلّي عليه، إلّا إذا صرّح باشتراط كون المردود عين ذلك الفرد المقبوض. و إن كان الثمن عيناً شخصيّاً لم يتحقّق الردّ إلّا بردّ عينه، فلو لم يمكن ردّه بتلف و نحوه لم يكن للبائع الخيار، إلّا إذا صرّحا في شرطهما بردّ ما يعمّ بدله مع عدم التمكّن من العين. نعم إذا كان الثمن ممّا انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لا ببقائه كالنقود يمكن أن يقال: إنّ المنساق من الإطلاق في مثله ما يعمّ بدله ما لم يصرّح بأن يكون المردود نفس العين.

[ (مسألة 10): كما أنّه يتحقّق ردّ الثمن بردّه إلى‌ نفس المشتري يتحقّق أيضاً بإيصاله إلى‌ وكيله في خصوص ذلك‌]

(مسألة 10): كما أنّه يتحقّق ردّ الثمن بردّه إلى‌ نفس المشتري يتحقّق أيضاً بإيصاله إلى‌ وكيله في خصوص ذلك أو وكيله المطلق أو وليّه كالحاكم فيما إذا صار مجنوناً أو غائباً، بل و عدول المؤمنين أيضاً في مورد ولايتهم، هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطاً بردّ الثمن أو ردّه إلى المشتري و أطلق. و أمّا لو اشترط الردّ إلى المشتري بنفسه و إيصاله بيده لا يتعدّى منه إلى‌ غيره.

[ (مسألة 11): لو اشترى الوليّ شيئاً للمولّى‌ عليه ببيع الخيار فارتفع حجره‌]

(مسألة 11): لو اشترى الوليّ شيئاً للمولّى‌ عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء

______________________________
(1) إن كان المشروط السلطنة على‌ فسخ العقد فلا يبعد جوازهما.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست