responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 346

[ (مسألة 2): لو تلف الحيوان في مدّة الخيار كان من مال البائع‌]

(مسألة 2): لو تلف الحيوان في مدّة الخيار كان من مال البائع، فيبطل البيع و يرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه.

[ (مسألة 3): العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الردّ]

(مسألة 3): العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الردّ.

[الثالث: خيار الشرط]

الثالث: خيار الشرط أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد و يجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث. و لا يتقدّر بمدّة معيّنة، بل هو بحسب ما اشترطاه؛ قلّت أو كثرت. و لا بدّ من كونها مضبوطة من حيث المقدار و من حيث الاتّصال و الانفصال، نعم إذا ذكرت مدّة معيّنة كشهر مثلًا و أُطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.

[ (مسألة 4): يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار و الاستشارة]

(مسألة 4): يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار و الاستشارة؛ بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد فكلّ ما رأى من الصلاح إبقاءً للعقد أو فسخاً يكون متّبعاً، و يعتبر في هذا الشرط أيضاً تعيين المدّة. و ليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذاك الثالث، و لا يجب عليه لو أمره، بل جاز له، فإذا اشترط البائع على المشتري مثلًا بأنّ له المهلة إلى‌ ثلاثة أيّام حتّى يستشير من صديقه أو الدلّال الفلاني فإن رأى الصلاح في هذا البيع يلتزم به و إلّا فلا، يكون مرجعه إلى‌ جعل الخيار له على‌ تقدير أن لا يرى‌ صديقه أو الدلّال الصلاح في البيع لا مطلقاً، فليس له الخيار إلّا على‌ ذلك التقدير.

[ (مسألة 5): لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ عقد لازم‌]

(مسألة 5): لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ عقد (1) لازم سوى‌ عقد النكاح، كما أنّه لا إشكال في عدم جريانه في الإيقاعات كالطلاق و العتق و الإبراء و غيرها.

[ (مسألة 6): يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو ما يعمّ مثله إلى‌ مدّة معيّنة]

(مسألة 6): يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو ما يعمّ مثله إلى‌ مدّة معيّنة، فإن مضت و لم يأت بالثمن كاملًا لزم البيع، و مثل هذا البيع يسمّى‌ في العرف الحاضر ببيع الخيار. و الظاهر صحّة اشتراط أن يكون للبائع فسخ الكلّ بردّ بعض الثمن أو فسخ البعض بردّ البعض. و يكفي في ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل في القبض من طرفه و إن أبى المشتري من قبضه، فلو أحضر الثمن و عرضه عليه و مكّنه من قبضه فأبى‌ هو

______________________________
(1) هذه الكلّيّة محلّ إشكال بل منع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست