responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 345

و يؤخذ خراجها و يصرف في مصالح المسلمين، و أمّا ما كانت مواتاً حال الفتح ثمّ عرضت لها الإحياء فهي ملك لمحييها. و بذلك يسهل الخطب في الدور و العقار و بعض الإقطاع من تلك الأراضي التي يعامل معها معاملة الأملاك؛ حيث إنّه من المحتمل أنّ المتصرّف فيها ملكها بوجه صحيح، فيحكم بملكيّة ما في يده ما لم يعلم خلافها. و المتيقّن من المفتوح عنوة أرض العراق و بعض الأقطار ببلاد العجم.

[الخامس: القدرة على التسليم‌]

الخامس: القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء و لا السمك المملوك إذا أرسل في الماء و لا الدابّة الشاردة و لا العبد الآبق إلّا مع الضميمة (1)، و إذا لم يقدر البائع على التسليم و كان المشتري قادراً على‌ تسلّمه فالظاهر الصحّة.

[القول في الخيارات‌]

القول في الخيارات‌

[و هي أقسام‌]

و هي أقسام:

[الأوّل: خيار المجلس‌]

الأوّل: خيار المجلس، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا و لو بخطوة (2) سقط الخيار من الطرفين و لزم البيع من الجانبين، و لو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار.

[الثاني: خيار الحيوان‌]

الثاني: خيار الحيوان، فمن اشترى‌ حيواناً إنساناً أو غيره ثبت له الخيار إلى‌ ثلاثة أيّام من حين العقد، و في ثبوته للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً وجه لا يخلو من قوّة (3).

[ (مسألة 1): لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا]

(مسألة 1): لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا (4) بالبيع سقط خياره.

______________________________
(1) استثناء من الأخير.

(2) إذا تحقّق الافتراق بها عرفاً.

(3) بل عدم الثبوت لا يخلو من قوّة.

(4) دلالة نوعيّة و كاشفاً غالبيّاً، فمثل لمس الجارية و تقبيلها و النظر إلى‌ ما كان محرّماً عليه قبل الشراء يدلّ عليه؛ لخصوصية فيها، دون مثل ركوب الدابّة ركوباً غير معتدّ به و تعليفها و سقيها، نعم مثل نعلها و أخذ حافرها يدلّ عليه، و كذا إحداث سائر الأحداث كقرض شعرها بل و صبغه، إلى‌ غير ذلك، و ليس مطلق التصرّف إحداث الحدث.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست