responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 344

[ (مسألة 5): يجوز بيع الوقف في مواضع‌]

(مسألة 5): يجوز بيع الوقف في مواضع:

منها: إذا خرب الوقف‌ بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه كالجذع البالي و الحصير الخلق و الدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتّى بعرصتها. و يلحق بذلك ما إذا خرج عن الانتفاع أصلًا من جهة أُخرى غير الخراب، و كذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتدّ به بسبب (1) الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف لا منفعة له، كما إذا انهدمت الدار و صارت عرصة يمكن إجارتها بمقدار جزئي و كانت بحيث لو بيعت و بدّلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأوّل أو قريباً منه. و أمّا إذا قلّت منفعته لكن لا إلى‌ حدّ يلحق بالمعدوم، فالظاهر عدم جواز بيعه و لو أمكن أن يشتري بثمنه ما له نفع كثير.

و منها: إذا كان يؤدّي (2) بقاؤه إلى‌ خرابه‌؛ سواء كان لخلف بين أربابه أو لغير ذلك و سواء كان أداؤه إلى‌ ذلك معلوماً أو مظنوناً، و سواء كان الخراب المعلوم أو المظنون على‌ حدّ سقوط الانتفاع بالمرّة أو الانتفاع المعتدّ به. نعم لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب كانتفاعه السابق بوجه آخر لم يجز بيعه.

و منها: إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر؛ من قلّة المنفعة أو كثرة الخراج، أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم، أو حصول ضرورة و حاجة شديدة لهم، فإنّه لا مانع حينئذٍ من بيعه و تبديله على‌ إشكال.

[ (مسألة 6): إنّما لا يجوز بيع أُمّ الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيّدها]

(مسألة 6): إنّما لا يجوز بيع أُمّ الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيّدها و إلّا فهي كسائر المماليك يجوز بيعها. و قد استثني عن عدم جواز بيعها مع حياة ولدها مواضع (3) جلّها أو كلّها محلّ المناقشة و النظر، إلّا موضع واحد؛ و هو بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، و المتيقّن من هذا أيضاً صورة موت المالك بأن مات مديوناً بثمنها و لم يترك سواها، و أمّا مع حياة مولاها فلا يخلو من إشكال.

[ (مسألة 7): لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة]

(مسألة 7): لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة و هي المأخوذة من يد الكفّار قهراً المعمورة وقت الفتح فإنّها ملك للمسلمين كافّة، فهي باقية على‌ حالها بيد من يعمرها،

______________________________
(1) و لا يرجى العود، و إلّا فالأقوى‌ عدم الجواز.

(2) فيه إشكال، خصوصاً فيما إذا كان أداؤه مظنوناً، بل عدم الجواز فيه لا يخلو من قوّة.

(3) المسألة تحتاج إلى‌ زيادة مراجعة و تأمّل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست