responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 341

[ (مسألة 17): لو جمع البائع بين ملكه و ملك غيره‌]

(مسألة 17): لو جمع البائع بين ملكه و ملك غيره، أو باع ما كان مشتركاً بينه و بين غيره، نفذ البيع في ملكه بما قابلة من الثمن، و نفوذه و صحّته في ملك الغير موقوف على‌ إجازته، فإن أجازه و إلّا (1) فللمشتري خيار فسخ البيع من أصله من جهة التبعّض إن كان جاهلًا.

[ (مسألة 18): طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن أن يقوّم كلّ منهما بقيمته الواقعيّة]

(مسألة 18): طريق (2) معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن أن يقوّم كلّ منهما بقيمته الواقعيّة ثمّ يلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر فيجعل نصيب كلّ منهما من الثمن بتلك النسبة، فإذا باعهما معاً بستّة و كان قيمة أحدهما ستّة و قيمة الآخر ثلاثة يكون حصّة ما كان قيمته ثلاثة من ستّة الثمن نصف حصّة الآخر منها، فلأحدهما اثنان و للآخر أربعة.

[ (مسألة 19): يجوز للأب و الجدّ للأب و إن علا أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها]

(مسألة 19): يجوز للأب و الجدّ للأب و إن علا أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها، و كلّ منهما مستقلّ في الولاية وجد الآخر معه أم لا. و الأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما. و لا يشترط في نفوذ تصرّفهما المصلحة (3)، بل يكفي عدم المفسدة. و كما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرّفات لهما الولاية في نفسه بالإجارة و التزويج و غيرهما إلّا الطلاق فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه. و هل يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه و هبة المدّة في المتعة؟ وجهان بل قولان، أقواهما العدم. و ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب و الجدّ للأب، بل هم كلّهم كالأجانب حتّى الامّ و الأخ و الجدّ للُامّ.

[ (مسألة 20): و كما للأب و الجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيّم عليه بعد وفاتهما]

(مسألة 20): و كما للأب و الجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيّم عليه بعد وفاتهما، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما على‌ إشكال في التزويج، إلّا أنّ الظاهر

______________________________
(1) هذا إذا لم يلزم من التبعيض محذور كلزوم الربا و نحوه، و إلّا بطل من أصله.

(2) هذا يصحّ في نوع البيوع المتعارفة التي لا يختلف فيها المبتاعان حال الانفراد و الانضمام، و أمّا مع اختلافهما فيهما زيادة و نقيصة أو بالاختلاف فلا. و الظاهر أنّ الضابطة هو تقويم كلّ منهما منفرداً بلحاظ حال الانضمام، ثمّ يؤخذ من الثمن جزء؛ نسبته إليه كنسبة قيمته إلى‌ مجموع القيمتين.

(3) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاتها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست