responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 342

فيه اعتبار المصلحة، و لا يكفي مجرّد عدم المفسدة، كما أنّ الأحوط فيه لولا الأقوى‌ (1) اعتبار العدالة، و سيأتي تفصيل ذلك في كتاب الوصيّة.

[ (مسألة 21): إذا فقد الأب و الجدّ و الوصيّ عنهما يكون للحاكم الشرعي‌]

(مسألة 21): إذا فقد الأب و الجدّ و الوصيّ عنهما يكون للحاكم الشرعي و هو المجتهد العادل ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطاً بالغبطة و الصلاح، بل الأحوط له الاقتصار على‌ ما إذا كان في تركه الضرر و الفساد، و حيث إنّ هذا تكليف راجع إليه فيتّبع رأيه و نظره. و مع فقد الحاكم يرجع الأمر إلى‌ عدول (2) المؤمنين فلهم ولاية التصرّف في مال الصغير بما يكون في تركه مفسدة (3) و في فعله صلاح و غبطة.

[القول في شروط العوضين‌]

القول في شروط العوضين و هي أُمور:

[الأوّل: يشترط في المبيع أن يكون عيناً متموّلًا]

الأوّل: يشترط في المبيع أن يكون عيناً متموّلًا؛ سواء كان موجوداً في الخارج أو كلّيّاً في ذمّة البائع أو في ذمّة غيره، كأن يبيع ما كان له في ذمّة غيره بشي‌ء، فلا يجوز أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابّة، أو عملًا كخياطة الثوب، أو حقّا. و أمّا الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملًا متموّلًا، بل يجوز أن يكون حقّا قابلًا للنقل و الانتقال كحقّي التحجير و الاختصاص. و في جواز كونه حقّا قابلًا للإسقاط غير قابل للنقل و الانتقال كحقّي الخيار و الشفعة إشكال.

[الثاني: تعيين مقدار ما كان مقدّراً بالكيل أو الوزن‌]

الثاني: تعيين مقدار ما كان مقدّراً بالكيل أو الوزن أو العدّ بأحدها في العوضين، فلا يكفي المشاهدة و لا تقديره بغير ما يكون به تقديره، فلا يكفي تقدير الموزون بالكيل أو العدّ، و المعدود بالوزن أو الكيل، نعم لا بأس بأن يكال جملة ممّا يعدّ أو ممّا يوزن، ثمّ يعدّ أو يوزن ما في أحد المكاييل ثمّ يحسب الباقي بحسابه، و هذا ليس من تقدير المعدود أو الموزون بالكيل كما لا يخفى.

[ (مسألة 1): يجوز الاعتماد على‌ إخبار البائع بمقدار المبيع فيشتريه مبنيّاً على‌ ما أخبر به‌]

(مسألة 1): يجوز الاعتماد على‌ إخبار البائع بمقدار المبيع فيشتريه مبنيّاً على‌ ما أخبر به، و لو تبيّن النقص فله الخيار فإن فسخ يردّ تمام الثمن و إن أمضاه ينقص من الثمن بحسابه.

______________________________
(1) لا قوّة فيه.

(2) على الأحوط.

(3) على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست