نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 340
إلى واحد سقط عن الباقين و ليس له الرجوع إليهم بعد ذلك، هذا حكم المالك مع البائع الفضولي و المشتري و كلّ من صار عين ماله بيده.
و أمّا حكم المشتري مع البائع الفضولي: فمع علمه بكونه غير مالك ليس له الرجوع إليه بشيء ممّا يرجع المالك إليه و ما وردت من الخسارات عليه، حتّى أنّه إذا دفع الثمن إلى البائع و تلف عنده ليس له أن يرجع (1) إليه، نعم له أن يستردّه لو كان باقياً. و أمّا مع جهله فله أن يرجع إليه بكلّ ما اغترم للمالك لو رجع إليه، حتّى فيما إذا اغترم له بدل المنافع و النماءات التي استوفاها، فإذا اشترى داراً مع جهله بكون البائع غير مالك و أنّها مستحقّة للغير و سكنها مدّة ثمّ جاء المالك و أخذ داره و أخذ منه اجرة مثل الدار في تلك المدّة، له أن يرجع بها إلى البائع، و كذا يرجع إليه بكلّ خسارة وردت عليه مثل إنفاق الدابّة و ما صرفه في العمارة و ما تلف منه و ضاع من الغرس أو الزرع أو الحفر و غيرها، فإنّ البائع الغير المالك ضامن لدرك جميع ذلك، و للمشتري الجاهل أن يرجع بها إليه.
[ (مسألة 16): لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً]
(مسألة 16): لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه و تسوية الأرض و مطالبته بأرش النقص لو كان، من دون أن يضمن المالك ما يردّ عليه من الخسران، كما أنّ للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه أرش النقص الوارد على الأرض. و ليس للمالك إلزام المشتري بالإبقاء و لو مجّاناً، كما أنّه ليس للمشتري حقّ الإبقاء و لو بالأُجرة. و لو حفر بئراً أو كرى نهراً مثلًا في أرض اشتراها وجب عليه طمّها و ردّها إلى الحالة الاولى لو أراده المالك و أمكن، و ضمن أرش النقص لو كان، و ليس له مطالبة المالك اجرة عمله أو ما صرفه فيه من ماله و إن زاد به القيمة، كما أنّه ليس له ردّه إلى الحالة الأُولى بالطمّ و نحوه لو لم يرض به المالك، نعم يرجع بأُجرة عمله و كلّ ما صرف من ماله و كلّ خسارة وردت عليه إلى البائع الغاصب مع جهله لا مع علمه كما مرّ. و كذلك الحال فيما إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفة من دون أن يكون له عين في العين المشتراة. كما إذا طحن الحنطة أو غزل و نسج القطن أو صاغ الفضّة. و هنا فروع كثيرة نتعرّض لها في كتاب الغصب إن شاء اللَّه تعالى فإنّ المقام أحد مصاديقه أو ملحق به.
______________________________ (1) فيه منع، بل الظاهر أنّ له الرجوع إليه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 340