نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 337
أحدهما و التعيين بالقرعة وجوه، لا يخلو أوّلها من رجحان، و أمّا لو أكرهه على بيع معيّن فضمّ إليه غيره و باعهما دفعة، فالظاهر البطلان فيما اكره عليه و الصحّة في غيره.
[الخامس: كونهما مالكين للتصرّف]
الخامس: كونهما مالكين للتصرّف، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلًا عنه أو وليّاً عليه كالأب و الجدّ للأب و الوصيّ عنهما و الحاكم، و لا من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر.
[ (مسألة 5): معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمّى بالفضولي أو المحجور عليه]
(مسألة 5): معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمّى بالفضولي أو المحجور عليه عدم اللزوم و النفوذ، لا كونه لغواً، فلو أجاز المالك العقد الواقع من غير المالك أو الوليّ العقد الواقع من السفيه، أو الغرماء العقد الواقع من المفلّس صحّ و لزم.
[ (مسألة 6): لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك]
(مسألة 6): لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك بين ما إذا قصد وقوعه للمالك، و ما إذا قصد وقوعه لنفسه، كما في بيع الغاصب و من اعتقد أنّه مالك و ليس بمالك. كما أنّه لا فرق على الأوّل بين ما إذا سبقه منع المالك عن البيع و ما لم يسبقه المنع على إشكال في الأوّل. نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيّتها بردّ المالك بعد العقد، فلو باع فضولًا و بعد ما عرض على المالك قد ردّه ثمّ أجازه لغت الإجازة (1)، كما أنّه لو ردّ بعد الإجازة لغا الردّ.
[ (مسألة 7): الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف]
(مسألة 7): الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف و لو بالكناية كقوله: أمضيت و أجزت و أنفذت و رضيت و شبه ذلك، و كقوله للمشتري: بارك اللَّه لك فيه، و شبه ذلك من الكنايات، كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كما إذا تصرّف في الثمن، و من ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه؛ لأنّه مستلزم لإجازة البيع الواقع على المثمن، و كما إذا مكّنت الزوجة من نفسها إذا زوّجت فضولًا.
[ (مسألة 8): هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه]
(مسألة 8): هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه فتكشف عن أنّ المبيع كان ملكاً للمشتري و الثمن ملكاً للبائع من زمان وقوع العقد أو ناقلة؛ بمعنى كونها شرطاً لتأثير العقد من حين وقوعها؟ الظاهر هو الثاني (2)، و تظهر الثمرة في
______________________________ (1) لا يخلو من إشكال، و إن كان ما ذكر هو الأقرب.
(2) المسألة مشكلة لا يترك الاحتياط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلى النماءات.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 337