responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 336

الصيغة و لو كان أصل المعاملة بين البالغين، فهو مسلوب العبارة و كان عقده كعقد الهازل و الغافل، و هذا التعميم عندي محلّ نظر و إشكال.

[الثاني: العقل‌]

الثاني: العقل، فلا يصحّ بيع المجنون.

[الثالث: القصد]

الثالث: القصد، فلا يصحّ بيع غير القاصد كالهازل و الغالط و الساهي.

[الرابع: الاختيار]

الرابع: الاختيار، فلا يقع البيع من المكرَه، و المراد به الخائف على‌ ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه. و لا يضرّ بصحّة البيع الاضطرار الموجب للإلجاء و إن كان حاصلًا من إلزام الغير بشي‌ء، كما إذا ألزمه ظالم على‌ دفع مال فالتجأ إلى‌ بيع ماله لدفع ذلك المال إليه. و لا فرق في الضرر المتوعّد به بين أن يكون متعلّقاً بنفس المكره نفساً أو عرضاً أو مالًا، أو بمن يكون متعلّقاً به كولده و عياله ممّن يكون إيقاع محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه. و لو رضي المكره بالبيع بعد زوال الإكراه صحّ و لزم.

[ (مسألة 2): الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية]

(مسألة 2): الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية (1)، فلو الزم بالبيع و أُوعد على‌ تركه بإيقاع ضرر عليه فباع قاصداً للمعنى‌ مع إمكان أن لا يقصد أصلًا أو يقصد معنى‌ آخر غير البيع يكون مكرهاً. نعم لو كان متمكّناً من التفصّي بغيرها بأن يخلّص نفسه من المكرِه و من الضرر المتوعّد به مع عدم إيقاع البيع بما لم يكن ضرراً عليه؛ مثل أن يستعين بمن ليس ضرر و حرج في استعانته، و مع ذلك لم يفعل و أوقع البيع لم يكن مكرَهاً عليه.

[ (مسألة 3): لو أكرهه على‌ أحد أمرين: إمّا بيع داره أو عمل آخر، فباع داره‌]

(مسألة 3): لو أكرهه على‌ أحد أمرين: إمّا بيع داره أو عمل آخر، فباع داره، فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرّز منه وقع البيع مكرهاً عليه، و إلّا وقع مختاراً.

[ (مسألة 4): لو أكرهه على‌ بيع أحد الشيئين على التخيير فكلّ ما وقع منه يقع مكرَهاً عليه‌]

(مسألة 4): لو أكرهه على‌ بيع أحد الشيئين على التخيير فكلّ ما وقع منه يقع مكرَهاً عليه، و أمّا لو أوقعهما معاً، فإن كان تدريجاً فالظاهر وقوع الأوّل (2) مكرَهاً عليه دون الثاني، و أمّا لو أوقعهما دفعة ففي صحّة البيع بالنسبة إلى‌ كليهما أو فساده كذلك أو صحّة

______________________________
(1) مع التفاته إليها حين العمل و سهولتها له محلّ إشكال، بل اعتبار عدم سهولة التفصّي كذلك لا يخلو من وجه.

(2) و لو قصد إطاعة المكره بالثاني يقع الأوّل صحيحاً، فهل الثاني يقع صحيحاً أو لا؟ وجهان، أوجههما الأوّل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست