responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 338

النماء المتخلّل بين العقد و الإجازة، فعلى الأوّل نماء المبيع للمشتري و نماء الثمن للبائع، و على الثاني بالعكس.

[ (مسألة 9): إذا كان المالك راضياً بالبيع باطناً]

(مسألة 9): إذا كان المالك راضياً بالبيع باطناً، لكن لم يصدر منه إذن و توكيل للغير في البيع أو الشراء، فالظاهر أنّه لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة، فيحتاج في نفوذه إلى الإجازة، سيّما إذا لم يلتفت حين العقد إلى‌ وقوعه، لكن كان بحيث لو كان ملتفتاً كان راضياً.

[ (مسألة 10): لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة]

(مسألة 10): لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا فتبيّن خلافه يكون من الفضولي و يصحّ بالإجازة، و أمّا العكس بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلًا أو وليّاً، فالظاهر صحّته و عدم احتياجه إلى الإجازة على‌ إشكال في الثاني. و مثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكاً، لكن عدم الصحّة و الاحتياج إلى الإجازة فيه لا يخلو من قوّة.

[ (مسألة 11): لو باع شيئاً فضولًا ثمّ ملكه إمّا باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث صحّ بإجازته‌]

(مسألة 11): لو باع شيئاً فضولًا ثمّ ملكه إمّا باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث صحّ بإجازته بعد ما ملكه على الأقوى‌ (1)، و ليس باطلًا بحيث لا تجدي الإجازة أصلًا، و لا صحيحاً بحيث لا حاجة إليها؛ كما قال بكلّ منهما قائل.

[ (مسألة 12): لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد]

(مسألة 12): لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غير المالك حين الإجازة، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجازة فيصحّ بإجازة الوارث، و أولى بذلك ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف لمانع من صغر أو سفه أو جنون أو غير ذلك ثمّ ارتفع المانع، فإنّه يصحّ بإجازته.

[ (مسألة 13): لو وقعت بيوع متعدّدة على‌ مال الغير، فإمّا أن تقع على‌ نفس مال الغير، أو على‌ عوضه‌]

(مسألة 13): لو وقعت بيوع متعدّدة على‌ مال الغير، فإمّا أن تقع على‌ نفس مال الغير، أو على‌ عوضه. و على الأوّل، فإمّا أن تقع تلك البيوع من فضولي واحد كما إذا باع دار زيد مكرّراً على‌ أشخاص متعدّدة، و إمّا أن تقع من أشخاص متعدّدة كما إذا باعها من شخص بفرس، ثمّ باعها المشتري من شخص آخر بحمار، ثمّ باعها المشتري الثاني من شخص آخر بكتاب و هكذا، و على الثاني فإمّا أن تكون من شخص واحد على الأعواض و الأثمان‌

______________________________
(1) البطلان بحيث لا تجدي الإجازة لا يخلو من قوّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست