responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 335

[ (مسألة 12): لا يجوز تعليق البيع على‌ شي‌ء غير حاصل حين العقد]

(مسألة 12): لا يجوز (1) تعليق البيع على‌ شي‌ء غير حاصل حين العقد؛ سواء علم حصوله فيما بعد أم لا، و لا على‌ شي‌ء مجهول الحصول حينه. و أمّا تعليقه على‌ معلوم الحصول حينه كما إذا قال: بعتك إن كان اليوم يوم السبت، مع العلم به، ففيه إشكال، لا يبعد الجواز.

[ (مسألة 13): لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضموناً عليه‌]

(مسألة 13): لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضموناً عليه؛ بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى‌ مالكه. و لو تلف و لو بآفة سماوية يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة، نعم لو كان كلّ من البائع و المشتري راضياً بتصرّف الآخر فيما قبضه و لو على‌ تقدير فساده يباح لكلّ منهما التصرّف و الانتفاع بما قبضه و لو بإتلافه، و لا ضمان عليه.

[القول في شروط البيع‌]

القول في شروط البيع و هي إمّا في المتعاقدين و إمّا في العوضين:

[القول في شرائط المتعاقدين‌]

القول في شرائط المتعاقدين و هي أُمور:

[الأوّل: البلوغ‌]

الأوّل: البلوغ، فلا يصحّ بيع الصغير و لو كان مميّزاً و كان بإذن الوليّ إذا كان مستقلا (2) في إيقاع المعاملة، نعم لو كان بمنزلة الآلة بحيث يكون حقيقة المعاملة بين البالغين لا بأس به.

[ (مسألة 1): ظاهر المشهور أنّه كما لا تصحّ معاملة الصبيّ لنفسه كذلك لا تصحّ لغيره أيضاً إذا كان وكيلًا عنه‌]

(مسألة 1): ظاهر المشهور (3) أنّه كما لا تصحّ معاملة الصبيّ لنفسه كذلك لا تصحّ لغيره أيضاً إذا كان وكيلًا عنه، حتّى فيما لو أذن له الوليّ في الوكالة. بل لا يصحّ منه مجرّد إجراء

______________________________
(1) على الأحوط في شقوق المسألة، و أمّا التعليق على‌ معلوم الحصول فالأقوى‌ جوازه.

(2) على الأقوى‌ في الأشياء الخطيرة، و على الأحوط في غيرها، و إن كانت الصحّة في هذه ممّا جرت عليها السيرة لا تخلو من وجه.

(3) كونه ظاهر المشهور محلّ تأمّل و إشكال، و عدم مسلوبيّة عبارته لا يخلو من قرب، و لا ينبغي ترك الاحتياط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست