responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 334

[ (مسألة 7): الأقوى‌ أنّه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي‌]

(مسألة 7): الأقوى‌ أنّه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي ما عدا الصيغة من الشروط الآتية، فلا تصحّ مع فقد واحد منها؛ سواء كان ممّا اعتبر في المتبايعين أو في العوضين، كما أنّ الأقوى‌ ثبوت الخيارات الآتية فيها و لو بعد (1) لزومها بأحد الملزمات الآتية إلّا إذا كان وجود الملزم منافياً لثبوت الخيار و موجباً لسقوطه، كما إذا كان المأخوذ بالمعاطاة معيباً و لم يكن قائماً بعينه.

[ (مسألة 8): البيع العقدي لازم من الطرفين إلّا مع وجود أحد الخيارات الآتية]

(مسألة 8): البيع العقدي لازم من الطرفين إلّا مع وجود أحد الخيارات الآتية، نعم يجوز فسخه بالإقالة؛ و هي الفسخ من الطرفين. و أمّا المعاطاة فالأقوى‌ أنّها مفيدة للملك لكنّها جائزة (2) من الطرفين، و لا تلزم إلّا بتلف أحد العوضين، أو التصرّف المغيّر أو الناقل للعين. و لو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع، و لكن لو جنّ فالظاهر قيام وليّه مقامه في الرجوع.

[ (مسألة 9): البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشروط]

(مسألة 9): البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشروط، فلو أُريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتّى جعل مدّة و أجل لأحد العوضين يلزم (3) إجراء صيغة البيع و إدراج ذلك الشرط في ضمنها.

[ (مسألة 10): هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات‌]

(مسألة 10): هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات، أو لا تجري فيها، أو تجري في بعضها دون بعض؟ لعلّ الظاهر هو الأخير، و نحن فيما بعد نشير في كلّ باب إلى‌ جريانها فيه و عدمه إن شاء اللَّه تعالى‌.

[ (مسألة 11): كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو من الطرفين‌]

(مسألة 11): كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو من الطرفين. و يجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد أصالة من طرف و وكالة أو ولاية من آخر، أو وكالة من الطرفين، أو ولاية منهما، أو وكالة من طرف و ولاية من آخر.

______________________________
(1) سيأتي ما هو الأقوى‌.

(2) لا يخلو لزومها من الطرفين من وجه، فيسقط ما يتفرّع على‌ جوازها، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيحتاط كلّ من المتعاملين بعدم إلزام الطرف على الاسترجاع و بإرجاع ما عنده بفسخ الطرف حتّى تتحقّق الإقالة.

(3) على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست