responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 333

البيع على‌ وجه خاصّ من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، و قبل المشتري على‌ وجه آخر لم ينعقد، فلو قال البائع: بعت هذا من موكّلك بكذا، فقال الوكيل: اشتريته لنفسي، لم ينعقد. نعم لو قال: بعت هذا من موكّلك، فقال الموكّل الحاضر الغير المخاطب: قبلت، لم يبعد الصحّة. و لو قال: بعتك هذا بكذا، فقال: اشتريت لموكّلي، فإن كان الموجب قاصداً وقوع البيع للمخاطب بما هو هو و بنفسه لم ينعقد، و أمّا إذا كان قاصداً له أعمّ من كونه أصيلًا أو كونه نائباً و وكيلًا صحّ و انعقد. و لو قال: بعتك هذا بألف، فقال: اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة، لم ينعقد، بل لو قال: اشتريت كلّ نصف (1) منه بخمسمائة، لا يخلو من إشكال. و لو قال لشخصين: بعتكما هذا بألف، فقال أحدهما: اشتريت نصفه بخمسمائة، لم ينعقد، و أمّا لو قال كلّ منهما ذلك لا يبعد الصحّة، لكنّه لا يخلو من إشكال. و لو قال: بعتك هذا بهذا على‌ أن يكون لي الخيار ثلاثة أيّام، فقال: اشتريت، فإن فهم و لو من ظاهر الحال و المقام أنّه قصد شراءه على الشرط الذي ذكره البائع صحّ و انعقد، و إن قصده مطلقاً و بلا شرط لم ينعقد، و أمّا لو انعكس بأن أوجب البائع بلا شرط و قبل المشتري معه، فلا ينعقد مشروطاً قطعاً، و هل ينعقد مطلقاً و بلا شرط؟ فيه إشكال.

[ (مسألة 5): يقوم مقام اللفظ مع التعذّر لخرس و نحوه‌]

(مسألة 5): يقوم مقام اللفظ مع التعذّر لخرس و نحوه الإشارة المفهمة و لو مع التمكّن من التوكيل على الأقوى‌، كما أنّه يقوم مقامه الكتابة (2) مع العجز عنه و عن الإشارة، و أمّا مع القدرة عليها فالظاهر تقدّمها على الكتابة.

[ (مسألة 6): الأقوى‌ وقوع البيع بالمعاطاة]

(مسألة 6): الأقوى‌ وقوع البيع بالمعاطاة؛ سواء كان في الحقير أو الخطير؛ و هي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكاً للغير بالعوض و تسليم عين اخرى‌ من آخر بعنوان العوضيّة. و الظاهر تحقّقها بمجرّد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملّك بالعوض، فيجوز جعل الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري. و في تحقّقها بتسليم العوض فقط من المشتري إشكال (3).

______________________________
(1) لا تبعد الصحّة إذا أراد كلّ نصف مشاعاً.

(2) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط مع إمكان التوكيل بل و المعاطاة.

(3) و إن كان تحقّقها به لا يخلو من قوّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست