نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 332
[كتاب البيع]
كتاب البيع
[مسائل]
[ (مسألة 1): عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول]
(مسألة 1): عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول، و الأقوى عدم اعتبار العربيّة، بل يقع بكلّ لغة و لو مع إمكان العربي، كما أنّه لا يعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود عند أهل المحاورة ك «بعتُ» و «ملّكتُ» و نحوهما في الإيجاب، و «قبلتُ» و «اشتريتُ» و «ابتعتُ» و نحو ذلك في القبول، كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الماضويّة فيجوز بالمضارع و إن كان المشهور اعتبارها، و لا ريب أنّه الأحوط. و هل يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادّة و الهيئة و الإعراب لو أوقعه بالعربي؟ الظاهر العدم إذا كان دالّاً على المقصود عند أبناء المحاورة و عدّ ملحوناً من الكلام لا كلاماً آخر ذكر في هذا المقام، كما إذا قال: «بَعتُ» بفتح الباء أو «بِعِتْ» بكسر العين و سكون التاء، و أولى بذلك اللغات المحرّفة كالمتداولة بين أهل السواد و من ضاهاهم.
[ (مسألة 2): الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل «اشتريتُ»]
(مسألة 2): الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل «اشتريتُ» (1) و «ابتعتُ» لا بمثل «قبلتُ» و «رضيتُ»، و أمّا إذا كان بنحو الأمر و الاستيجاب كما إذا قال من يريد الشراء: بعني الشيء الفلاني بكذا، فقال البائع: بعتكه بكذا، ففي صحّته و تماميّة العقد به إشكال لا يبعد الصحّة، و إن كان الأحوط (2) إعادة المشتري القبول.
[ (مسألة 3): يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول]
(مسألة 3): يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول؛ بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد و المعاقدة، و لا يضرّ القليل بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب.
[ (مسألة 4): يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول]
(مسألة 4): يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول، فلو اختلفا بأن أوجب البائع
______________________________ (1) إذا أُريد به إنشاء الشراء لا المعنى المطاوعي.
(2) لا يترك.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 332