responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 33

و الأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف بطهارة جديدة. و لو كان شكّه بعد الفراغ من العمل بنى‌ على‌ صحّة العمل السابق و تطهّر جديداً للعمل اللاحق. و لو تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث لم يلتفت. و لو تيقّنهما و شكّ في المتأخّر منهما تطهّر، إلّا إذا علم تاريخ الطهارة فيبني عليها (1) على الأقوى‌. و لو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به و بما بعده إذا لم يحصل مفسد من فوات موالاة و نحوه و إلّا استأنف. و لو شكّ في فعل شي‌ء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شكّ فيه مراعياً للترتيب و الموالاة و غيرهما ممّا يعتبر في الوضوء، و الظنّ هنا كالشكّ. و كثير الشكّ لا عبرة بشكّه، كما أنّه لا عبرة بالشكّ بعد الفراغ؛ سواء كان شكّه في فعل من أفعال الوضوء أو في شرط من شروطه.

[ (مسألة 2): إذا كان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّى‌ ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين‌]

(مسألة 2): إذا كان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّى‌ ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين لا أثر لهذا العلم الإجمالي لا بالنسبة إلى الصلاة التي أوقعها و لا بالنسبة إلى الصلاة الآتية. و أمّا إذا صلّى‌ بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعاً، كما أنّه تصحّ الصلاة الآتية ما لم يقع الناقض، و أمّا الصلاة الأُولى‌ فلا يبعد الحكم بصحّتها و إن كان الأحوط إعادتها.

[ (مسألة 3): إذا توضّأ وضوءين و صلّى‌ صلاة واحدة]

(مسألة 3): إذا توضّأ وضوءين و صلّى‌ صلاة واحدة (2) بعدهما ثمّ تيقّن بوقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية و يحكم بصحّة الصلاة التي أتى بها، و أمّا لو صلّى‌ بعد كلّ وضوء ثمّ علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين قبل الصلاة يجب عليه إعادة الصلاتين، نعم إذا كانتا متّفقتين في العدد كالظهرين فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، و إن كان الأحوط في هذه الصورة أيضاً إعادتهما.

______________________________
(1) بل لا يبني عليها في هذه الصورة أيضاً على الأقوى‌، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما، و إلّا فالأقوى‌ هو البناء على‌ ضدّها فلو تيقّن الحدث قبل عروض الحالتين بنى‌ على الطهارة، و لو تيقّن الطهارة بنى‌ على الحدث. هذا في مجهولي التاريخ، و كذا الحال فيما إذا علم تاريخ ما هو ضدّ الحالة السابقة، و أمّا إذا علم تاريخ ما هو مثله فيبني على المحدثيّة و يتطهّر، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الصور.

(2) أو صلوات متعدّدة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست