responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 32

لصحّته كالصلاة، أو شرطاً، لجوازه و عدم حرمته كمسّ كتابة القرآن، أو شرطاً لكماله كقراءة القرآن، أو لرفع كراهته كالأكل في حال الجنابة فإنّه مكروه و ترتفع كراهته بالوضوء.

[أمّا الأوّل: و هو ما كان الوضوء شرطاً لصحّته‌]

أمّا الأوّل: و هو ما كان الوضوء شرطاً لصحّته فهو شرط للصلاة؛ فريضة كانت أو نافلة، أداءً كانت أو قضاءً، عن النفس أو الغير، و لأجزائها المنسيّة بل و سجدتي السهو أيضاً على الأحوط (1)، و كذا للطواف الذي كان جزءً للحجّ أو العمرة و إن كانا مندوبين (2).

[و أمّا الثاني: فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن‌]

و أمّا الثاني: فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن فيحرم مسّها على المحدث. و لا فرق بين آياتها و كلماتها، بل و الحروف و المدّ و التشديد و أعاريبها. و يلحق بها أسماء اللَّه و صفاته الخاصّة، و أمّا أسماء الأنبياء و الأئمّة و الملائكة ففي إلحاقها بها تأمّل و إشكال و الأحوط التجنّب خصوصاً في الأُوليين.

[ (مسألة 1): لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً و باطناً]

(مسألة 1): لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً و باطناً، نعم لا يبعد جواز المسّ بالشعر. كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي و كذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك.

[و أمّا الثالث: فهو أقسام كثيرة]

و أمّا الثالث: فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة فليطلب من المطوّلات، و الأقوى كون الوضوء بنفسه (3) مستحبّاً كسائر المستحبّات النفسيّة فيصحّ إتيانه بقصد القربة و إن لم يقصد إحدى الغايات كسائر العبادات.

[ (مسألة 2): يستحبّ للتوضّي أن يجدّد وضوءه‌]

(مسألة 2): يستحبّ للتوضّي أن يجدّد وضوءه، و الظاهر جوازه ثالثاً و رابعاً فصاعداً و لو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى‌ فلا يحتاج إلى‌ وضوء آخر.

[القول في أحكام الخلل‌]

القول في أحكام الخلل‌

[ (مسألة 1): لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر]

(مسألة 1): لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر، و لو كان شكّه في أثناء العمل كما لو دخل في الصلاة مثلًا و شكّ في أثنائها في الطهارة فإنّه يقطعها و يتطهّر،

______________________________
(1) و الأقوى‌ عدم الاشتراط.

(2) على الأحوط.

(3) فيه تأمّل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست