responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 328

و منها: أن يتوكّل حاضر عارف بسعر البلد لباد غريب جاهل غافل؛ بأن يصير وكيلًا عنه في البيع و الشراء، ففي النبوي: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض»، و في النبوي الآخر: «دعوا الناس على‌ غفلاتها». و منها: تلقّي الركبان و القوافل و استقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد، و قيل يحرم و إن صحّ البيع و الشراء لو تلقّى‌ و باع أو اشترى‌، و هو الأحوط و إن كان الأظهر الكراهة، و إنّما يكره أو يحرم بشروط: أحدها: كون الخروج بقصد ذلك، فلو خرج لا لذلك فاتّفق الركب لم يثبت الحكم. ثانيها: تحقّق مسمّى الخروج من البلد، فلو تلقّى الركب في أوّل وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم. ثالثها: أن يكون دون الأربعة فراسخ، فلو تلقّى‌ في الأربعة فصاعداً لم يثبت الحكم بل يكون سفر تجارة، و في اعتبار كون الركب جاهلًا بسعر البلد فيما يبيعه أو يشتريه وجه (1) و إن كان الأحوط التعميم، و هل يعمّ الحكم غير البيع و الشراء كالإجارة و نحوها؟ وجهان.

[ (مسألة 23): الاحتكار]

(مسألة 23): الاحتكار و هو حبس الطعام و جمعه يتربّص به الغلاء حرام مع ضرورة المسلمين و حاجتهم و عدم وجود من يبذلهم قدر كفايتهم، فعن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «طرق طائفة من بني إسرائيل ليلًا عذاب و أصبحوا و قد فقدوا أربعة أصناف: الطبّالين و المغنّين و المحتكرين للطعام و الصيارفة؛ أكلة الربا منهم»، و عنه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ»، و عنه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن جبرئيل (عليه السلام): «اطّلعت في النار فرأيت وادياً في جهنّم يغلي فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال: لثلاثة: المحتكرين و المدمنين للخمر و القوّادين». نعم مجرّد حبس الطعام انتظاراً لعلوّ السعر مع عدم ضرورة الناس و وجود الباذل ليس بحرام و إن كان مكروهاً. و لو لم يحبسه للبيع في زمان الغلاء، بل كان لصرفه في محاويجه لا حرمة و لا كراهة. و إنّما يتحقّق الاحتكار بحبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الدهن، و كذا الزيت و الملح على الأحوط لو لم يكن أقوى (2) بل لا يبعد تحقّقه في كلّ ما يحتاج إليه عامّة

______________________________
(1) و الأقوى عدم اعتباره.

(2) بل الأقوى‌ عدم تحقّقه إلّا في الغلّات و السمن و الزيت، نعم هو أمر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه الناس، لكن لا تثبت له أحكام الاحتكار.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست