responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 329

أهالي البلد من الأطعمة كالأرز و الذرة بالنسبة إلى‌ بعض البلاد. و يجبر المحتكر على البيع و لا يعيّن (1) عليه السعر، بل له أن يبيع بما شاء إلّا إذا أجحف فيجبر على النزول (2) من دون تسعير عليه.

[ (مسألة 24): لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر]

(مسألة 24): لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر، و إن كان أصل الشغل مشروعاً مع قطع النظر عن كونه متولّياً من قبل الجائر كجباية الخراج و جمع الزكاة و تولّي المناصب الجنديّة و الأمنيّة و حكومة البلاد و نحو ذلك، فضلًا عمّا كان غير مشروع في نفسه كأخذ العشور و القمرك و غير ذلك من أنواع الظلم المبتدعة. نعم يسوّغ كلّ ذلك مع الجبر و الإكراه بإلزام من يخشى‌ من التخلّف عن إلزامه على‌ نفسه أو عرضه أو ماله (3)، إلّا في الدماء المحترمة فإنّه لا تقيّة فيها. كما أنّه يسوّغ خصوص القسم الأوّل و هو الدخول في الولاية على‌ أمر مشروع في نفسه للقيام بمصالح المسلمين و إخوانه في الدين، فعن مولانا الصادق (عليه السلام): «كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان»، و عن زياد بن أبي سلمة قال دخلت على‌ أبي الحسن موسى (عليه السّلام) فقال لي: «يا زياد إنّك لتعمل عمل السلطان؟» قال: قلت: أجل. قال لي: «و لِمَ؟» قلت: أنا رجل لي مروّة و عليَّ عيال و ليس وراء ظهري شي‌ء. فقال لي: «يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطّع قطعة قطعة أحبّ إليّ من أن أتولّى لهم عملًا أو أطأ بساط رجل منهم إلّا لماذا»، قلت: لا أدري جعلت فداك؟ قال: «إلّا لتفريج كربة عن مؤمن أو فكّ أسره أو قضاء دينه» إلى‌ أن قال: «يا زياد فإن ولّيت شيئاً من أعمالهم فأحسن إلى‌ إخوانك فواحدة بواحدة، و اللَّه من وراء ذلك ..» الخبر. و عن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي قال: كتبت إلى‌ أبي الحسن (عليه السّلام) أستأذنه في أعمال السلطان، فقال: «لا بأس به ما لم تغيّر حكماً و لم تبطل حدّا، و كفّارته قضاء حوائج إخوانكم».

______________________________
(1) على الأحوط.

(2) و مع عدم تعيينه يعيّن الحاكم بما يرى المصلحة.

(3) في إطلاقه بالنسبة إلى‌ تولّي بعض أنواع الظلم كهتك أعراض طائفة من المسلمين و نهب أموالهم و إيقاعهم في الحرج مع خوفه على‌ عرضه ببعض مراتبه الضعيفة أو على‌ ماله إذا لم يقع في الحرج إشكال بل منع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست