responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 327

حتّى تستكمل رزقها، فاتّقوا اللَّه عزّ و جلّ و أجملوا في الطلب و لا يحملنّكم استبطاء شي‌ء من الرزق أن تطلبوه بشي‌ء من معصية اللَّه عزّ و جلّ فإنّ اللَّه تبارك و تعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالًا و لم يقسّمها حراماً، فمن اتّقى اللَّه عزّ و جلّ و صبر آتاه اللَّه برزقه من حلّه، و من هتك حجاب الستر و عجّل فأخذه من غير حلّه قصّ به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامة». و منها: إقالة النادم في البيع و الشراء لو استقاله، فأيّما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله اللَّه عثرته يوم القيامة. و منها: التسوية بين المبتاعين في السعر، فلا يفرّق بين المماكس و غيره بأن يقلّل الثمن للأوّل و يزيده للثاني، نعم لو فرّق بينهم بسبب الفضل و الدين و نحو ذلك فالظاهر أنّه لا بأس. و منها: أن يقبض لنفسه ناقصاً و يعطي راجحاً.

[و أمّا المكروهة]

و أمّا المكروهة فأُمور: منها مدح البائع لِما يبيعه. و منها: ذمّ المشتري لِما يشتريه. و منها: اليمين صادقاً على البيع و الشراء، ففي النبويّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «أربع من كنّ فيه طاب مكسبه: إذا اشترى‌ لم يعب، و إذا باع لم يمدح، و لا يدلّس، و فيما بين ذلك لا يحلف». و منها: البيع في موضع يستتر فيه العيب. و منها: الربح على المؤمن و على‌ من وعده بالإحسان إلّا مع الضرورة، أو كون الشراء (1) للتجارة. و منها: السوم ما بين الطلوعين. و منها: الدخول إلى السوق أوّلًا و الخروج منه أخيراً، بل ينبغي أن يكون آخر داخل و أوّل خارج؛ عكس المسجد. و منها: مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا و ما قيل لهم و لا يسرّهم الإحسان و لا تسوؤهم الإساءة و الذين يحاسبون على الشي‌ء الدنيّ. و منها: مبايعة ذوي العاهات و الأكراد و المحارف و من لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة. و منها: التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه. و منها: الاستحطاط من الثمن بعد العقد. و منها: الدخول في سوم المؤمن على الأظهر و قيل بالحرمة، و المراد به الزيادة في الثمن، أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأوّل ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأوّلين، و الإشراف على‌ إيقاع العقد في البين، فلا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة.

______________________________
(1) هذا من مستثنيات ربح المؤمن على المؤمن لا ربح من وعده بالإحسان، فإنّ الظاهر كراهته مطلقاً، و يستثنى من ربح المؤمن ما إذا اشترى‌ أكثر من مائة درهم؛ فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست