نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 320
[ (مسألة 7): يجوز بيع الهرّة و يحلّ ثمنها بلا إشكال]
(مسألة 7): يجوز بيع الهرّة و يحلّ ثمنها بلا إشكال، و أمّا غيرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء، و كذا الحشرات، بل المسوخ أيضاً إذا كانت كذلك، فهذا هو المدار في جميع الأنواع، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمصّ الدم الفاسد و دود القزّ و نحل العسل و إن كانت من الحشرات، و كذا الفيل الذي ينتفع بظهره و عظمه و إن كان من المسوخ.
[ (مسألة 8): يحرم بيع كلّ ما كان آلةً للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه]
(مسألة 8): يحرم بيع كلّ ما كان آلةً للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه؛ مثل آلات اللهو كالعيدان و المزامير و البرابط و نحوها و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و نحوهما. و كما يحرم بيعها و شراؤها يحرم صنعتها و الأُجرة عليها، بل يجب كسرها و تغيير هيئتها. نعم يجوز بيع مادّتها من الخشب و الصفر مثلًا بعد الكسر، بل قبله أيضاً إذا اشترط (1) على المشتري كسرها، و أمّا مع عدم الاشتراط ففيه إشكال. و أمّا أواني الذهب و الفضّة فحرمة بيعها و عدمها مبنيّان على حرمة اقتنائها و التزيّن بها باقية على صورتها و هيئتها و عدمها، فعلى الأوّل يحرم بيعها و شراؤها، بل و صياغتها و أخذ الأُجرة عليها بخلافه على الثاني، و قد مرّ في أحكام الأواني إنّ أحوطهما الأوّل و أظهرهما الثاني.
[ (مسألة 9): الدراهم الخارجة و المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس تحرم المعاملة بها]
(مسألة 9): الدراهم الخارجة و المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس تحرم المعاملة بها و جعلها عوضاً أو معوّضاً في المعاملات مع جهل من تدفع إليه، بل مع علمه (2) و اطّلاعه أيضاً على الأحوط لو لم يكن أقوى بل لا يبعد وجوب إتلافها و لو بكسرها دفعاً لمادّة الفساد.
[ (مسألة 10): يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً أو الخشب مثلًا ليعمل صنماً]
(مسألة 10): يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً أو الخشب مثلًا ليعمل صنماً أو آلة للهو أو القمار و نحو ذلك، و ذلك إمّا بذكر صرفه في المحرّم و الالتزام به في العقد أو تواطئهما على ذلك، و لو بأن يقول المشتري لصاحب العنب مثلًا: بعني منّاً من العنب لأعمله خمراً، فباعه إيّاه. و كذا تحرم إجارة المساكن ليباع، أو يحرز فيها الخمر، أو ليعمل فيها بعض الأُمور المحرّمة و إجارة السفن أو الحمولة لحمل الخمر و شبهها بأحد الوجهين
______________________________ (1) أو يبيع المادة ممّن يثق به أنّه يكسرها.
(2) إلّا إذا وقعت المعاملة على مادّتها و يشترط على المتعامل كسرها، أو يكون الموثوق به فيه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 320