نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 321
المتقدّمين. و كما يحرم البيع و الإجارة فيما ذكر يفسدان أيضاً، فلا يحلّ له الثمن و الأُجرة. و أمّا بيع العنب أو التمر مثلًا لمن يعلم أنّه يعمله خمراً من دون أن يبيعه له و إجارة المسكن لمن يعلم أنّه يجعله محرزاً له مثلًا من دون أن تكون الإجارة له، فالظاهر جوازه (1) و إن كان الأحوط تركه.
[ (مسألة 11): يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين]
(مسألة 11): يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم و يكون ذلك تقوية لهم. نعم في حال الهدنة (2) معهم أو في زمان وقوع الحرب بين أنفسهم و مقاتلة بعضهم مع بعض لا بأس ببيعه لهم، خصوصاً إذا كان في ذلك تقوية لمن لا يعادي المسلمين على من يعاديهم. و يلحق بالكفّار من يعادي الفرقة الحقّة من سائر الفرق المسلمة و يخشى عليهم إذا بيع السلاح لهم. و لا يبعد التعدّي إلى قطّاع الطريق و أشباههم، بل لا يبعد التعدّي من بيع السلاح لأعداء الدين إلى بيع غيره لهم ممّا يكون سبباً لتقويتهم على أهل الحقّ كالزاد و الراحلة و الحمولة و نحوها.
[ (مسألة 12): يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسّمة]
(مسألة 12): يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسّمة كالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلزّات أو غيرها، و كذا مع عدم التجسيم أيضاً على الأحوط (3) لو لم يكن الأقوى. و أمّا تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار و الأوراد و نحوها فلا بأس به و لو مع التجسيم. و لا فرق بين أنحاء إيجاد الصورة من النقش و التخطيط و التطريز و الحكّ و غير ذلك. و الظاهر أنّه ليس من التصوير العكس المتداول في زماننا، فلا بأس به إذا لم يترتّب عليه مفسدة. و كما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح يحرم التكسّب به و أخذ الأُجرة عليه فإنّ اللَّه تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه. هذا كلّه في عمل الصور، و أمّا بيعها و اقتناؤها و استعمالها و النظر إليها، فالأقوى جواز ذلك كلّه خصوصاً في غير المجسّمة، و ليست هي كآلات اللهو و شبهها ممّا يحرم اقتناؤها و إبقاؤها و يجب
______________________________ (1) محلّ إشكال جدّاً، بل عدمه لا يخلو من وجه قويّ.
(2) في المسألة تفصيل لا يقتضي المقام ذكره، و ليس موضوع الحكم مطلق الهدنة و لا بدّ في ذلك من ملاحظة مصالح اليوم و الأمر موكول إلى والي المسلمين.
(3) و إن كان الأقوى عدم التحريم.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 321