responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 319

يصالح عنه بلا عوض، بل بالعوض أيضاً لو جعل مقابلًا لذلك الحقّ لا عوضاً لنفس العين، لكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد دخوله في الاكتساب المحظور. نعم لو بذل له مالًا ليرفع يده و يعرض عنها فيحوزها الباذل سلم من الإشكال، نظير بذل المال لمن سبق إلى‌ مكان من الأمكنة المشتركة كالمسجد و المدرسة ليرفع يده عنه فيسكنه الباذل.

[ (مسألة 3): لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة]

(مسألة 3): لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ممّا كانت له منفعة محلّلة مقصودة كشعرها و صوفها، بل و لبنها أيضاً إذا قلنا بطهارته كما مرّ في النجاسات. و في جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك الطافي إذا كانت له منفعة و لو من دهنه إشكال، لا يبعد الجواز، بل لا يخلو من قوّة (1).

[ (مسألة 4): لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة]

(مسألة 4): لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة. و أمّا الطاهر من الأبوال، فأمّا بول الإبل فيجوز بيعه بلا إشكال، و أمّا غيره ففيه إشكال لا يبعد الجواز فيما كان له منفعة محلّلة مقصودة.

[ (مسألة 5): لا إشكال في جواز بيع المتنجّس الذي يقبل التطهير]

(مسألة 5): لا إشكال في جواز بيع المتنجّس الذي يقبل التطهير، و كذا ما لا يقبله و لكن يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار؛ بأن لا تكون منفعته المحلّلة المقصودة في حال الضرورة متوقّفة على‌ طهارته كالدهن المتنجّس الذي يمكن الانتفاع به بالإسراج و طلي السفن و الصبغ و الطين المتنجّسين و الصابون الذي لا يمكن تطهيره. و أمّا ما لا يقبل التطهير و كان الانتفاع به متوقّفاً على‌ طهارته كالسكنجبين النجس و نحوه فلا يجوز بيعه و المعاوضة عليه.

[ (مسألة 6): لا بأس ببيع الترياق المشتمل على‌ لحوم الأفاعي‌]

(مسألة 6): لا بأس ببيع الترياق المشتمل على‌ لحوم الأفاعي (2) مع استهلاكها فيه كما هو الغالب، بل المتعارف، فجاز استعماله و ينتفع به منفعة محلّلة معتدّاً بها. و أمّا المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه؛ لعدم قابليّته للتطهير مع عدم حلّيّة الانتفاع به مع وصف نجاسته. و جواز التداوي به عند الاضطرار ليس عليه المدار، بل المدار على‌ حلّيّة الانتفاع بالشي‌ء في حال الاختيار.

______________________________
(1) القوّة ممنوعة، فلا يترك الاحتياط فيها.

(2) إذا لم يثبت أنّها من ذوات أنفس سائلات.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست