responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 31

[ (مسألة 3): المسلوس و المبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة]

(مسألة 3): المسلوس و المبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار على‌ أقلّ واجباتها انتظراها و أوقعا الصلاة في تلك الفترة، و إن لم تكن لهما تلك الفترة، فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين أو ثلاث مثلًا بحيث لا حرج عليهما في التوضّؤ في الأثناء و البناء، و إمّا أن يكون متّصلًا بحيث لو توضّئا بعد كلّ حدث و بنيا لزم عليهما الحرج.

ففي الصورة الأُولى‌ يتوضّئان و يشتغلان بالصلاة بعد أن يضعا الماء قريباً منهما، فإذا خرج منهما شي‌ء توضّئا بلا مهلة و بنيا على‌ صلاتهما، و الأحوط أن يصلّيا صلاة أُخرى بوضوء واحد، بل لا يترك هذا الاحتياط في المسلوس (1). أمّا في الصورة الثانية يتوضّئان لكلّ صلاة (2) و لا يجوز أن يصلّيا صلاتين بوضوءٍ واحد فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين و الظاهر إلحاق مسلوس الريح (3) بمسلوس البول في التفصيل المتقدّم.

[ (مسألة 4): يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن و نحوه‌]

(مسألة 4): يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن و نحوه. و الظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة، نعم الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، و يجب التحفّظ بما أمكن في المبطون أيضاً، كما أنّ الأحوط فيه أيضاً تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج.

[ (مسألة 5): لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما]

(مسألة 5): لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما. نعم الظاهر وجوب إعادتها إذا برئ في الوقت و اتّسع الزمان للصلاة مع الطهارة.

[فصل غايات الوضوء]

فصل غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله من جهة كونه شرطاً

______________________________
(1) بل الاكتفاء بوضوء واحد فيه لكلّ صلاة مع عدم التجديد في الأثناء لا يخلو من قوّة.

(2) لا يبعد عدم لزوم التجديد إن لم يتقاطر منه بين الصلاتين، فيأتي بوضوء واحد صلوات كثيرة ما لم يتقاطر في فواصلها و إن تقاطر في أثنائها، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

(3) إلحاقه بالمبطون أقوى إن لم يكن داخلًا فيه موضوعاً، كما لا يبعد.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست