responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 316

الواقعيّة، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته و إن رضي به المستحقّ.

[ (مسألة 11): إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً]

(مسألة 11): إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز (1) له احتسابه خمساً، و في حقّ الإمام (عليه السّلام) موكول إلى‌ نظر المجتهد.

[ (مسألة 12): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال‌]

(مسألة 12): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على‌ أدائه بأن صار معسراً (2) و أراد تفريغ الذمّة فحينئذٍ لا مانع من أن يحتال بذلك لتفريغ ذمّته.

[ (مسألة 13): إذا انتقل إلى‌ شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار]

(مسألة 13): إذا انتقل إلى‌ شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار و المخالفين لم يجب عليه إخراجه و يحلّ له الجميع فإنّ الأئمّة صلوات اللَّه عليهم قد أباحوا لشيعتهم ذلك؛ سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها، كما أنّهم أباحوا للشيعة في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجيّة من يد الجائر و المقاسمة معه و عطاياه (3) و أخذ الخراج منه و غير ذلك ممّا يصل إليهم منه و من أتباعه، و بالجملة نزّلوا الجائر منزلتهم و أمضوا أفعالهم بالنسبة إلى‌ ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة صوناً لهم عن الوقوع في الحرام و العسر و الحرج.

[القول في الأنفال‌]

القول في الأنفال و هي ما يستحقّه الإمام (عليه السّلام) على‌ جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان للنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لمنصب نبوّته و رئاسته الإلهيّة،

[و هي أُمور]

و هي أُمور:

[منها: الأرض التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب‌]

منها: الأرض التي (4) لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب‌؛ سواء انجلى‌ عنها أهلها أو أسلموها للمسلمين طوعاً.

[و منها: الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلّا بتعميرها]

و منها: الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلّا بتعميرها و إصلاحها لاستيجامها أو لانقطاع الماء عنها، أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك؛ سواء لم يجر عليها ملك لأحد كالمفاوز أو جرى‌ و لكن قد باد و لم يعلم الآن. و يلحق بها القرى التي قد جلا أهلها فخربت كبابل و الكوفة

______________________________
(1) قد مرّ الاحتياط فيه.

(2) لا يرجى زواله.

(3) في الجملة.

(4) بل كلّ ما لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست