نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 316
الواقعيّة، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته و إن رضي به المستحقّ.
[ (مسألة 11): إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً]
(مسألة 11): إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز (1) له احتسابه خمساً، و في حقّ الإمام (عليه السّلام) موكول إلى نظر المجتهد.
[ (مسألة 12): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال]
(مسألة 12): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسراً (2) و أراد تفريغ الذمّة فحينئذٍ لا مانع من أن يحتال بذلك لتفريغ ذمّته.
[ (مسألة 13): إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار]
(مسألة 13): إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار و المخالفين لم يجب عليه إخراجه و يحلّ له الجميع فإنّ الأئمّة صلوات اللَّه عليهم قد أباحوا لشيعتهم ذلك؛ سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها، كما أنّهم أباحوا للشيعة في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجيّة من يد الجائر و المقاسمة معه و عطاياه (3) و أخذ الخراج منه و غير ذلك ممّا يصل إليهم منه و من أتباعه، و بالجملة نزّلوا الجائر منزلتهم و أمضوا أفعالهم بالنسبة إلى ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة صوناً لهم عن الوقوع في الحرام و العسر و الحرج.
[القول في الأنفال]
القول في الأنفال و هي ما يستحقّه الإمام (عليه السّلام) على جهة الخصوص لمنصب إمامته كما كان للنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لمنصب نبوّته و رئاسته الإلهيّة،
[و هي أُمور]
و هي أُمور:
[منها: الأرض التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب]
منها: الأرض التي (4) لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب؛ سواء انجلى عنها أهلها أو أسلموها للمسلمين طوعاً.
[و منها: الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلّا بتعميرها]
و منها: الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلّا بتعميرها و إصلاحها لاستيجامها أو لانقطاع الماء عنها، أو لاستيلائه عليها أو لغير ذلك؛ سواء لم يجر عليها ملك لأحد كالمفاوز أو جرى و لكن قد باد و لم يعلم الآن. و يلحق بها القرى التي قد جلا أهلها فخربت كبابل و الكوفة
______________________________ (1) قد مرّ الاحتياط فيه.
(2) لا يرجى زواله.
(3) في الجملة.
(4) بل كلّ ما لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 316