responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 315

[ (مسألة 7): النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك‌]

(مسألة 7): النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك فيجوز له دفعه إليهم بنفسه من دون مراجعة المجتهد، و إن كان الأولى‌ بل الأحوط (1) إيصاله إليه أو الصرف بإذنه، و أمّا النصف الذي للإمام (عليه السّلام) فأمره راجع إلى المجتهد الجامع للشرائط، فلا بدّ من الإيصال إليه حتّى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب فتواه، أو الصرف بإذنه فيما عيّن له من المصرف. و يشكل دفعه إلى‌ غير من يقلّده إلّا إذا كان المصرف عنده هو المصرف (2) عند مجتهده كمّاً و كيفاً.

[ (مسألة 8): الأقوى‌ جواز نقل الخمس إلى‌ بلد آخر]

(مسألة 8): الأقوى‌ جواز نقل الخمس إلى‌ بلد آخر، بل ربّما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّى مع وجود المستحقّ في البلد، و إن ضمن له حينئذٍ لو تلف في الطريق، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ فإنّه لا ضمان عليه، و كذا لو كان النقل بإذن المجتهد و أمره فإنّه لا ضمان عليه حتّى مع وجود المستحقّ في البلد. و ربّما وجب النقل لو لم يوجد المستحقّ فعلًا و لم يتوقّع وجوده فيما بعد. و ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه إلى المستحقّ عوضاً عمّا عليه في بلده أو كان له دين على‌ من في بلد آخر فاحتسبه، بل و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى‌ بلد آخر فدفعه عوضاً (3) عنه.

[ (مسألة 9): لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يتعيّن نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه‌]

(مسألة 9): لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يتعيّن نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه أو الاستئذان منه في صرفها في بلده، بل الأقوى‌ جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضاً (4)، بل الأولى‌ و الأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك بعض المرجّحات. و لو كان المجتهد الذي في بلد آخر من يقلّده يتعيّن (5) النقل إليه إلّا إذا أذن في صرفه في البلد.

[ (مسألة 10): يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر]

(مسألة 10): يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و إن كان عروضاً، و لا يعتبر (6) رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى‌ حقّ الإمام (عليه السّلام)، لكن يجب أن يكون بقيمته‌

______________________________
(1) لا يترك.

(2) أو يعمل على‌ طبق نظر مقلّده.

(3) قد مرّ الاحتياط في مثله.

(4) لكنّه ضامن إلّا إذا تعيّن عليه النقل.

(5) إلّا إذا كان المصرف في نظر مجتهد بلده موافقاً مع نظر المقلّد، أو كان يعمل على‌ طبق نظره.

(6) الأحوط اعتبار رضاهما، و إن كان عدمه لا يخلو من وجه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست