responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 30

[ (مسألة 20): يكفي في النيّة قصد القربة]

(مسألة 20): يكفي في النيّة قصد القربة و لا يجب نيّة الوجوب أو الندب لا وصفاً و لا غاية، فلا يلزم أن يقصد: إنّي أتوضّأ الوضوء الذي يكون واجباً عليّ، أو يقصد: إنّي أتوضّأ لأنّه يجب عليّ، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباهاً بعد ما كان قاصداً للقربة و الامتثال على‌ أيّ حال كفى‌ و صحّ، فإذا نوى الوجوب بتخيّل دخول الوقت فتبيّن خلافه صحّ وضوؤه كالعكس.

[ (مسألة 21): لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث‌]

(مسألة 21): لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث و لا نيّة استباحة الصلاة و غيرها من الغايات، بل لو نوى التجديد فتبيّن كونه محدثاً صحّ الوضوء و يجوز معه الصلاة و غيرها. و يكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة و إن لم يلحظها بالنيّة، بل لو قصد رفع حدث بعينه (1) صحّ الوضوء و ارتفع الجميع.

[فصل في موجبات الوضوء و غاياته‌]

فصل في موجبات الوضوء و غاياته‌

[ (مسألة 1): الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أُمور]

(مسألة 1): الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أُمور:

الأوّل و الثاني: خروج البول و ما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، و خروج الغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه؛ كثيراً كان أو قليلًا و لو بمصاحبة دود أو نواة مثلًا. الثالث: خروج الريح عن الدبر إذا كان من المعدة (2)؛ سواء كان له صوت و رائحة أم لا. و لا عبرة بما يخرج من قُبل المرأة و لا بما لا يكون من المعدة كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج. الرابع: النوم الغالب على‌ حاسّتي السمع و البصر. الخامس: كلّ ما أزال العقل مثل الجنون و الإغماء و السكر و نحوها. السادس: الاستحاضة القليلة بل المتوسّطة و الكثيرة (3) أيضاً و إن أوجبتا (4) الغسل أيضاً حسب ما يأتي في محلّه.

[ (مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شي‌ء من الغائط لم ينتقض الوضوء]

(مسألة 2): إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شي‌ء من الغائط لم ينتقض الوضوء و كذا لو شكّ في خروج شي‌ء معه و كذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطّخ بالغائط.

______________________________
(1) إن كان على‌ وجه التقييد بحيث كان من نيّته عدم ارتفاع غيره ففي الصحّة إشكال.

(2) أو الأمعاء.

(3) فيها تأمّل و لا يترك الاحتياط.

(4) ينبغي ذكر سائر موجبات الغسل عدا الجنابة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست