responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 304

ربح تجارة أو غيره.

[الثالث: الكنز الذي يرجع في مسمّاه إلى العرف إذا لم يعرف صاحبه‌]

الثالث: الكنز الذي يرجع في مسمّاه إلى العرف إذا لم يعرف صاحبه؛ سواء كان في بلاد الكفّار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام؛ سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه الصور يكون ملكاً لواجده و عليه الخمس. نعم لو وجده في أرض مملوكة للواجد بابتياع و نحوه عرّفه المالك قبله مع احتمال كونه له، فإن عرفه يعطي له، و إن لم يعرفه عرّفه السابق إلى‌ أن ينتهي إلى‌ من لا يعرفه (1)، فيكون للواجد و عليه الخمس. و لا يجب فيه الخمس حتّى يبلغ عشرين ديناراً في الذهب و مائتي درهم في الفضّة و بأيّهما كان في غيرهما. و يلحق بالكنز في الأحوط ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلًا فيجب فيه الخمس بعد عدم معرفة البائع، و لا يعتبر فيه بلوغ النصاب، بل يلحق به أيضاً في الأحوط ما يوجد في جوف السمكة، بل لا تعريف فيه للبائع إلّا في فرض نادر، بل الأحوط أيضاً إلحاق غير السمكة و الدابّة من الحيوان بهما.

[الرابع: الغوص‌]

الرابع: الغوص فكلّما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما (2) يجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً، فلا خمس فيما ينقص عن ذلك. و لا فرق بين اتّحاد النوع و عدمه و بين الدفعة و الدفعات، فيضمّ بعضها إلى‌ بعض، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس. و إذا اشترك جماعة في الإخراج فهو كما اشترك جماعة في استخراج المعدن و قد تقدّم.

[ (مسألة 1): إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط]

(مسألة 1): إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على‌ وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة بل يدخل في أرباح المكاسب (3)، فيعتبر فيه إخراج مئونة السنة و لا يعتبر فيه النصاب.

[ (مسألة 2): لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة]

(مسألة 2): لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة كدجلة و النيل و الفرات إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.

______________________________
(1) أو لا يحتمل أنّه له.

(2) ممّا يتعارف إخراجه بالغوص.

(3) إذا كان ذلك شغله، و أمّا لو عثر عليه من باب الاتّفاق فيدخل في مطلق الفائدة و يجي‌ء حكمه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست