responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 303

بعض على الأقوى‌ خصوصاً إذا كانت متقاربة، و أمّا لو كانت أجناساً مختلفة اعتبر في الخارج من كلّ منها النصاب دون المجموع على الأقوى‌.

[ (مسألة 1): لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة]

(مسألة 1): لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة، و إن كان الأوّل لمن استنبطه و الثاني اختصّ بصاحب الأرض و إن أخرجه غيره، و حينئذٍ فإن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المئونة؛ و منها اجرة المخرج إذا لم يكن متبرّعاً، و إن كان لا بأمر منه يكون له المخرج و عليه الخمس من دون استثناء المئونة؛ لأنّه لم يصرف عليه مئونة، و ليس عليه ما صرفه المخرج؛ لأنّه لم يكن بأمره، و لو كان المعدن في الأرض المفتوحة عنوة فإن كان في معمورها التي هي للمسلمين و أخرجه أحد المسلمين ملكه (1) و عليه الخمس، و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال، و إن كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج و عليه الخمس و لو كان كافراً كسائر الأراضي المباحة، و لو استنبط المعدن صبيّ أو مجنون تعلّق الخمس به في الأقوى‌ و إن وجب على الوليّ الإخراج.

[ (مسألة 2): قد عرفت أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً]

(مسألة 2): قد عرفت أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً إذا كان في أراضي مملوكة أو مباحة، فالمعادن التي بيد الكفّار من الذهب و الفضّة و الحديد و النفط و غيرها حتّى ما يستخرجون من الفحم الحجري يتعلّق بها الخمس. و مقتضى القاعدة عدم حلّ ما تشترى منهم علينا قبل إخراج خمسها و وجوب تخميسها علينا، إلّا أنّه قد أُبيح لنا ذلك فإنّ الأئمّة (عليهم السّلام) قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال الغير المخمّسة المنتقلة إليهم ممّن لا يعتقد وجوب الخمس كافراً كان أو غيره (2)، و سواء كان من‌

______________________________
(1) مع إذن والي المسلمين و بدونه محلّ إشكال.

(2) من المخالفين، دون من لا يعتقد وجوب بعض أقسام ما يتعلّق به الخمس من الإماميّة اجتهاداً أو تقليداً، و دون من يعتقد عدم وجوبه مطلقاً بأدلّة التحليل بزعم أنّهم (عليهم السّلام) أباحوا الخمس مطلقاً لشيعتهم، فمن وصل إليه ما يتعلّق به الخمس ممّن لا يعتقد به من الإماميّة يجب عليه التخميس مع عدم تخميسه، نعم مع الشكّ في رأيه لا يجب عليه الفحص و لا الأداء مع احتمال أدائه، و لكن مع العلم بمخالفة اجتهادهما فالأحوط بل الأقوى التجنّب حتّى يخمّس.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست