responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 305

[ (مسألة 3): إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه‌]

(مسألة 3): إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه، و هل يلحق به حكم الغوص؟ الأحوط إجراء حكمه (1) عليه، خصوصاً إذا كان مثل اللؤلؤ و المرجان.

[ (مسألة 4): العنبر]

(مسألة 4): العنبر إذا أخرج بالغوص جرى‌ عليه حكمه، و إن أخذ على‌ وجه الماء أو الساحل ففي إجراء حكمه عليه إشكال (2)، أحوطه ذلك، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب.

[ (مسألة 5): إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه‌]

(مسألة 5): إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات و نحو ذلك، بل يقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج.

[الخامس: ما يفضل عن مئونته له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات‌]

الخامس: ما يفضل عن مئونته له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات بل و سائر التكسّبات و لو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج أو ارتفاع قيمة أو غير ذلك ممّا يدخل تحت مسمّى التكسّب، و الأحوط تعلّقه بكلّ فائدة (3) و إن لم يدخل تحت مسمّى التكسّب، و على‌ هذا فالأحوط تعلّقه بنحو الهبات و الهدايا و الجوائز و الميراث الذي لم يحتسب، بل الأحوط تعلّقه بمطلق الميراث و المهر و عوض الخلع، و إن كان الأقوى‌ عدم تعلّقه بهذه الثلاثة، كما أنّه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة و إن زاد عن مئونة السنة، نعم يجب الخمس في نمائها (4) إذا نمت في ملكه. و أمّا ما ملك بالصدقة المندوبة فالأحوط إعطاء خمسها إذا زادت عن مئونة السنة.

[ (مسألة 1): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة]

(مسألة 1): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناؤها و الانتفاع بمنافعها و نمائها. و أمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن‌

______________________________
(1) إذا كان من الجواهر، و أمّا غيرها فالأقوى‌ عدم الإجراء عليه.

(2) الأقوى‌ أنّه من أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك، و مع العثور الاتّفاقي دخل في مطلق الفائدة.

(3) عدم التعلّق بغير ما تقدّم من أرباح الصناعات و ما يتلوها لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط و كذا الحال فيما يملك بالصدقة المندوبة.

(4) إذا قصد بإبقائها الاسترباح و الاستنماء لا مطلقاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست